responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368

و الأخرى على الآخر، ثمَّ علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما، ردت


الرجلان. فان مات الرجلان، و هما في العدة، فإنهما يرثانهما [1]، و لهما المهر المسمى حسب ما قدمناه».

قوله: «فان لكل واحدة منهما الصداق» إشارة إلى ما ذا؟ ليس هنا صداق مسمى يرجع العهد إليه، و مهر المثل لم يذكره.

و ما الدليل على إيجاب العدة على كل واحدة منهما؟ و هل المراد عدة الطلاق أو عدة الاستبراء؟

و قوله: «صارت إلى زوجها بالعقد الأول» كيف سماه أولا، و ليس هنا ثان؟

و قوله: «فان ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق» هل أراد [2] الصداق الذي أخذتاه بالوطء أو الصداق الذي وقع العقد عليه؟ [3] ثمَّ لم يرجع الزوجان بنصف الصداق، و هو إنما يكون مع الطلاق؟

و قوله: «فان مات الرجلان و هما في العدة، فإنهما يرثانهما، و لهما المهر المسمى». لم قيد موت الرجلين بكونهما في العدة؟ فإن الميراث لهما سواء كانتا [4] في العدة أو لم تكونا [5].

و قوله: «و لهما المهر» دل على أنهما لم تقبضاه، فيصير قوله: «و ليرجع الزوجان بنصف الصداق» إنما هو إشارة إلى ما أعطياه [6] بما استحل من فرجها.

الجواب: لا يلزم الشيخ (رحمه الله) شيء من هذه الأسؤلة، فإن الذي ذكره صورة مسألة سألها بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) فوقع الجواب بموجبة، و نقلها الشيخ (رحمه الله) [7] على صورتها، و نحن نذكر الرواية ثمَّ الجواب عن كل صورة من صور السؤال.


[1] كذا.

[2] ليس «أراد» في (ح).

[3] في ح: «عليه العقد».

[4] في ر، ش، ك: «كانا».

[5] في ر، ش، ك: «لم يكونا».

[6] في ح: «أعطاه».

[7] ليس (رحمه الله) في (ح، ر، ش).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست