اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 368
و الأخرى على الآخر، ثمَّ علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما، ردت
الرجلان. فان مات الرجلان، و هما في العدة، فإنهما يرثانهما [1]، و لهما المهر المسمى حسب ما قدمناه».
قوله: «فان لكل واحدة منهما الصداق» إشارة إلى ما ذا؟ ليس هنا صداق مسمى يرجع العهد إليه، و مهر المثل لم يذكره.
و ما الدليل على إيجاب العدة على كل واحدة منهما؟ و هل المراد عدة الطلاق أو عدة الاستبراء؟
و قوله: «صارت إلى زوجها بالعقد الأول» كيف سماه أولا، و ليس هنا ثان؟
و قوله: «فان ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق» هل أراد [2] الصداق الذي أخذتاه بالوطء أو الصداق الذي وقع العقد عليه؟ [3] ثمَّ لم يرجع الزوجان بنصف الصداق، و هو إنما يكون مع الطلاق؟
و قوله: «فان مات الرجلان و هما في العدة، فإنهما يرثانهما، و لهما المهر المسمى». لم قيد موت الرجلين بكونهما في العدة؟ فإن الميراث لهما سواء كانتا [4] في العدة أو لم تكونا [5].
و قوله: «و لهما المهر» دل على أنهما لم تقبضاه، فيصير قوله: «و ليرجع الزوجان بنصف الصداق» إنما هو إشارة إلى ما أعطياه [6] بما استحل من فرجها.
الجواب: لا يلزم الشيخ (رحمه الله) شيء من هذه الأسؤلة، فإن الذي ذكره صورة مسألة سألها بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) فوقع الجواب بموجبة، و نقلها الشيخ (رحمه الله) [7] على صورتها، و نحن نذكر الرواية ثمَّ الجواب عن كل صورة من صور السؤال.
[1] كذا.
[2] ليس «أراد» في (ح).
[3] في ح: «عليه العقد».
[4] في ر، ش، ك: «كانا».
[5] في ر، ش، ك: «لم يكونا».
[6] في ح: «أعطاه».
[7] ليس (رحمه الله) في (ح، ر، ش).
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 368