اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 367
فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير، و إن لم توجد كذلك، لم يكن لإنكار المرأة تأثير. و إن كانت المرأة ثيبا، كان القول قول الرجل مع يمينه بالله «تعالى».
و قد روي[1]: أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها، فخرج و [1] على ذكره أثر الخلوق، صدق و كذبت و إن لم يكن الأثر موجودا، صدقت و كذب الرجل.
و إن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح، فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه و بين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن أبت، فرق بينهما.
و إن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه. و على الإمام أن يعزره [2] لئلا يعود إلى مثل ذلك.
و متى (1) عقد الرجال على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا
قوله: «و متى عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا و الأخرى على الآخر، ثمَّ علم بعد ذلك، فان لم يكونا دخلا بهما، ردت كل واحدة منهما على زوجها، و إن كانا قد دخلا بهما، فان لكل واحدة منهما الصداق، فان كان الولي تعمد ذلك، اغرم الصداق. و لا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى ينقضي [3] عدتها. فاذا انقضت، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما
[1] ليس «و» في (ح، ن).
[2] في د: «يعزر».
[3] في ك: «يقضى».
[1] الوسائل، ج 14، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2، ص 613.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 367