responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367

فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير، و إن لم توجد كذلك، لم يكن لإنكار المرأة تأثير. و إن كانت المرأة ثيبا، كان القول قول الرجل مع يمينه بالله «تعالى».

و قد روي [1]: أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا، ثمَّ يأمر الحاكم الرجل بوطئها، فإن وطأها، فخرج و [1] على ذكره أثر الخلوق، صدق و كذبت و إن لم يكن الأثر موجودا، صدقت و كذب الرجل.

و إن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح، فوجدته خصيا، كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه و بين مفارقته. فإن رضيت بالمقام معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن أبت، فرق بينهما.

و إن كان قد خلا بها، كان للمرأة صداقها منه. و على الإمام أن يعزره [2] لئلا يعود إلى مثل ذلك.

و متى (1) عقد الرجال على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا


قوله: «و متى عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا و الأخرى على الآخر، ثمَّ علم بعد ذلك، فان لم يكونا دخلا بهما، ردت كل واحدة منهما على زوجها، و إن كانا قد دخلا بهما، فان لكل واحدة منهما الصداق، فان كان الولي تعمد ذلك، اغرم الصداق. و لا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى ينقضي [3] عدتها. فاذا انقضت، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول. فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما


[1] ليس «و» في (ح، ن).

[2] في د: «يعزر».

[3] في ك: «يقضى».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2، ص 613.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست