responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366

و إن حدث بالرجل عنة، كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة: فإن وصل إليها، كان أملك بها، و إن لم يصل إليها، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها. فإن حدثت [1] بعد الدخول، فلا خيار لها على حال.

و إذا لم يقدر على إتيان امرأة [2]، و قدر على إتيان غيرها من النساء، لم يكن لها عليه خيار.

و إذا (1) اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها [3]، و أنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا، فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها،


سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [4] و ابن مسكان في الرواية التي تلوناها. لكن عبد الله بن بكير فطحي، و زرعة و سماعة واقفيان، و رواية ابن مسكان مرسلة.

قوله: «و إذا اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها، و أنكرت المرأة ذلك، فان كانت المرأة بكرا، فان ذلك مما يعرف بالنظر إليها، فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير، و إن لم يوجد كذلك، لم يكن لإنكار المرأة تأثير».

كيف هذا؟ و قد قدم [1]: أن ذلك قد يذهب [5] بالعلة و النزوة.

الجواب: يريد لم يكن لقولها تأثير في إبطال دعواه، بل يكون القول قوله مع يمينه.

و يمكن أن يكون مع دعواها بقاء بكارتها.


[1] في م: «حدث».

[2] في ح: «امرأته» و في ن: «المرأة».

[3] في ح: «قد قربها» و في خ: «يقربها».

[4] ليس «(عليه السلام)» في (ح، ر، ش).

[5] في ح: «تذهب».


[1] في الباب 7 من كتاب المتاجر «باب العيوب الموجبة للرد» ص 160.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست