اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 365
مفارقته. فإن رضيت، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن اختارت فراقه، كان لها نصف الصداق، و ليس عليها [1] عدة.
يؤجله سنة، فإن وصل إليها، و إلا فرق بينهما، و أعطيت نصف الصداق.
و قد اتفق فقهاؤنا على العمل بهذه.
أما الخصي فإن الشيخ (رحمه الله) استند في ذلك إلى رواية [1] الحسين [2] بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسئلة [3] مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة، فدخل بها [4]، فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما، و يوجع ظهره، و يكون لها المهر بدخوله عليها.
و عندي أن هذه الرواية ضعيفة، لإرسالها، إذ لا يعلم المسؤول من هو.
و الوجه: أن الخصي في اللغة هو [5] المسلول الخصيتين، و لا يستبعد مع سل خصيته أن ينشر [6] ذكره، فيتمكن [7] من الوطء، فحينئذ يجب المهر بالوطء لا بالخلوة، فإن الصحيح لا يجب عليه المهر بالخلوة، فكيف الخصي؟! و بتقدير أن يعلم أنه لم يطأ [8] لا يجب المهر، و كذا مع الجهالة.
و قال الشيخ في مسائل الخلاف [2]: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى قد حكم له بالرجل، لم يرد بالعيب.
قلت: و قد روى [3] الخيار عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما و زرعة عن
[1] في م: «لها».
[2] في ر، ش: «الحسن».
[3] في ح: «مسألة» و في ر، ش: «لمسألة».
[4] ليس «بها» في (ح، ر، ش).
[5] ليس «هو» في (ر، ش).
[6] في ح: «خصييه أن يريد» و في ر، ش: «خصيه أن يريد».
[7] في ر، ش: «فتمكن».
[8] في ح: «لم يطأها».
[1] الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس، ح 3، ص 608.
[2] الخلاف، المسألة 125 من كتاب النكاح، ج 2، ص 183.
[3] الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1 و 2 و 3، ص 608.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 365