responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365

مفارقته. فإن رضيت، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن اختارت فراقه، كان لها نصف الصداق، و ليس عليها [1] عدة.


يؤجله سنة، فإن وصل إليها، و إلا فرق بينهما، و أعطيت نصف الصداق.

و قد اتفق فقهاؤنا على العمل بهذه.

أما الخصي فإن الشيخ (رحمه الله) استند في ذلك إلى رواية [1] الحسين [2] بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسئلة [3] مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة، فدخل بها [4]، فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما، و يوجع ظهره، و يكون لها المهر بدخوله عليها.

و عندي أن هذه الرواية ضعيفة، لإرسالها، إذ لا يعلم المسؤول من هو.

و الوجه: أن الخصي في اللغة هو [5] المسلول الخصيتين، و لا يستبعد مع سل خصيته أن ينشر [6] ذكره، فيتمكن [7] من الوطء، فحينئذ يجب المهر بالوطء لا بالخلوة، فإن الصحيح لا يجب عليه المهر بالخلوة، فكيف الخصي؟! و بتقدير أن يعلم أنه لم يطأ [8] لا يجب المهر، و كذا مع الجهالة.

و قال الشيخ في مسائل الخلاف [2]: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى قد حكم له بالرجل، لم يرد بالعيب.

قلت: و قد روى [3] الخيار عبد الله بن بكير عن أبيه عن أحدهما و زرعة عن


[1] في م: «لها».

[2] في ر، ش: «الحسن».

[3] في ح: «مسألة» و في ر، ش: «لمسألة».

[4] ليس «بها» في (ح، ر، ش).

[5] ليس «هو» في (ر، ش).

[6] في ح: «خصييه أن يريد» و في ر، ش: «خصيه أن يريد».

[7] في ر، ش: «فتمكن».

[8] في ح: «لم يطأها».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس، ح 3، ص 608.

[2] الخلاف، المسألة 125 من كتاب النكاح، ج 2، ص 183.

[3] الوسائل، ج 14، الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1 و 2 و 3، ص 608.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست