responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364

اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها.

و متى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح، فوجدته عنينا، انتظر به سنة: فإن وصل إليها في مدة السنة و لو مرة واحدة، لم يكن لها عليه خيار. و إن (1) لم يصل إليها أصلا، كانت مخيرة بين المقام معه، و بين


له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.

فان كان العمل بهذه، فيجب أن يثبت لها الفسخ كيف كان بغير طلاق، عملا بظاهر الرواية، غير أن هذه الرواية ضعيفة، فإن القاسم بن محمد و علي بن أبي حمزة واقفيان. لكن الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة سبب مانع من الاستمتاع، و يستضر به المرأة، فيشرع [1] لها الفسخ، دفعا للضرر الناشئ من فوات ثمرة العقد.

قوله: «و إن لم يصل إليها أصلا، كانت مخيرة بين المقام معه و بين مفارقته. فان رضيت، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن اختارت فراقه، كان لها نصف الصداق».

سقوط النصف الآخر من الصداق بما ذا علم؟ و المهر ثابت بالعقد، و لا يعلم سقوط نصفه إلا بالطلاق للآية [1].

ثمَّ مسألة الخصي بعد ذلك أوجب عليه المهر إذا خلا بها، فيكون لإحداهما المهر و للأخرى نصف المهر، و لا فرق بينهما.

الجواب: أما تنصيف المهر في طرف العنين فلما رواه [2] الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوجها، و هي بكر، فزعمت أنه لم يصل إليها، فإذا ذكر النساء أنها عذراء، فعلى الامام أن


[1] في ك: «و يشرع».


[1] البقرة: 237.

[2] الوسائل، ج 14، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1، ص 613.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست