اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 363
لها اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار. فإن
اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلاة، كان لها الخيار. فان اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها».
هل أراد بالجنة الحادثة بعد العقد و قبل الدخول أم بعد الدخول؟
و بعض المتأخرين [1] ذكر: أنه إذا لم يعقل أوقات الصلوات [2]، كان لها الفسخ. و لم يعتبر طلاق الولي، فما مستند القولين؟
الجواب: الظاهر أنه يريد حدوثه بعد العقد سواء كان بعد الدخول أو قبله إذا لم يعقل أوقات الصلاة. و هو ظاهر كلامه في المبسوط [1] و الخلاف [2]. و يقول في النهاية خاصة: إذا اختارت فراقه، لزم الولي طلاقها. و لست أعلم دليله.
و قال في المبسوط: روى [3] أصحابنا: أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.
هذا قوله (رحمه الله)، و لم يبين أين روى، و أنا [3] لم يثبت عندي رواية محققة في ذلك و لا دليل [4] يبنى عليه.
و قد روى [4] القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله [5] من بعد ما تزوجها أو عرض
[1] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب العيوب و التدليس في النكاح، ص 611.