responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363

لها اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلوات، كان لها الخيار. فإن


اختيار. و إن لم يعقل أوقات الصلاة، كان لها الخيار. فان اختارت فراقه، كان على وليه أن يطلقها».

هل أراد بالجنة الحادثة بعد العقد و قبل الدخول أم بعد الدخول؟

و بعض المتأخرين [1] ذكر: أنه إذا لم يعقل أوقات الصلوات [2]، كان لها الفسخ. و لم يعتبر طلاق الولي، فما مستند القولين؟

الجواب: الظاهر أنه يريد حدوثه بعد العقد سواء كان بعد الدخول أو قبله إذا لم يعقل أوقات الصلاة. و هو ظاهر كلامه في المبسوط [1] و الخلاف [2]. و يقول في النهاية خاصة: إذا اختارت فراقه، لزم الولي طلاقها. و لست أعلم دليله.

و قال في المبسوط: روى [3] أصحابنا: أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.

هذا قوله (رحمه الله)، و لم يبين أين روى، و أنا [3] لم يثبت عندي رواية محققة في ذلك و لا دليل [4] يبنى عليه.

و قد روى [4] القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله [5] من بعد ما تزوجها أو عرض


[1] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب العيوب و التدليس في النكاح، ص 611.

[2] في ح، ر، ش: «الصلاة».

[3] في ر، ش: «انما».

[4] في ر، ش: «فلا دليل».

[5] في ح، ر، ش: «قد أصيب عقله».


[1] المبسوط، ج 4، كتاب النكاح، ص 250.

[2] الخلاف، ج 2 المسألة 127 من كتاب النكاح، ص 183.

[3] الوسائل، ج 14، الباب 12 من أبواب أحكام العيوب و التدليس، ح 3، ص 607 عن محمد بن علي بن الحسين، قال: روى أنه.

[4] الوسائل، ج 14، الباب 12 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1، ص 607.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست