responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362

و لا يرد الرجل من شيء من العيوب التي ذكرناها، إلا من الجنون.

و يرد أيضا من العنة.

فإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته مجنونا، كانت مخيرة بين الصبر عليه و بين مفارقته.

فإن (1) حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات، لم يكن


الشيخ في النهاية ظنها حجة أو منقولة عن صاحب الشرع، و هو وهم منه.

و لو قال: الرواية تضمنت «ينتقص» و لا بد من مفعول، و أقله لفظة «شيء».

قلنا: هذا غلط آخر، لأن «الشيء» إذا كان عندك سدسا، لم يجز أن تضمر هنا «شيئا»، و إنما يصح إضمار «الشيء» إذا جعل على بابه منكرا غير دال على شيء معين.

الثاني: أن نسلم [1] أن الشرع نطق بانتقاص شيء، و نسلم أن «الشيء» في باب الوصية مفسر بالسدس، لكن لم إذا كان في الوصية مفسرا بالسدس يكون في كل موضع كذلك؟ ثمَّ ينتقض ذلك بالإقرار و الأوامر. ثمَّ تبطل دعواه باستعمال لفظة «الشيء» لغير السدس كقوله «تعالى» «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» [1]، و لم يرد السدس.

و أما المتأخر الذي أشار إليه، فإنه أحال في تفسير كلامه في باب التدليس على كلامه في باب المهور و قد قال هناك: ينتقص ما بين مهر البكر و الثيب. قال المتأخر: و ذلك يختلف باختلاف الجمال و الشرف و السن.

و الوجه عندي إحالة تقدير ذلك على نظر الحاكم، فان اللفظ إذا عرى من تفسير شرعي أو لغوي، رجع فيه إلى نظر الحاكم.

قوله: «فان حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات [2] الصلوات، لم يكن لها


[1] في ك: «نسلم له».

[2] في ر، ش: «في أوقات».


[1] البقرة: 229.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست