responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361

ردها، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا.


أن يكون ذلك بعد العقد و قبل الدخول؟

ثمَّ النقيصة من المهر ما مقدارها؟ و المرجع في ذلك إلى أي شيء؟ و بعض المتأخرين [1] قدر ذلك بنسبة [2] مهر أمثالها. ما الفائدة في مهر المثل هنا؟ و لم قيده بمهر المثل دون المذكور في العقد؟

الجواب: ليس بين كون العذرة تذهب بالعلة و النزوة و الحكم بالانتقاص من المهر منافاة، و إنما جعل إمكان زوالها بذلك مانعا من رد الأمة بالعيب، لأنه لا يتحقق كونه عند البائع. أما هنا فالاستمتاع بالبكر أرغب من الاستمتاع بالثيب، فيكون النقصان من المهر لفوات لذة الاستمتاع بالبكر.

و الشيخ (رحمه الله) ربما يكون تعويله في ذلك على ما رواه [1] محمد بن جزك قال:

كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا، فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ [3] قال: ينتقص.

قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية [4]: ينتقص السدس، لأن «الشيء» في عرف الشرع السدس. و استدل بما ذكره في باب الوصية [2].

و هو غلط من وجهين:

أحدهما: أن الرواية خالية من ذكر لفظة [5] «الشيء»، و إنما ذكرها الشيخ (رحمه الله) في النهاية، و نحن نطالبه بذلك التفسير. و أظن الراوندي حيث ذكرها


[1] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 2، كتاب النكاح، باب العيوب و التدليس في النكاح، ص 615.

[2] في ح: «بينه و بين».

[3] في ر، ش: «ينقص».

[4] لم نعثر عليه.

[5] في ح، ر، ش: «لفظ».


[1] الوسائل، ج 14، الباب 10 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2، ص 605.

[2] الباب 5 من كتاب الوصايا، «باب الوصية المبهمة.»، ص 154، ج 3.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست