responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360

و لا يكون قد دخل بها، كان المهر في ذمة الزوج.

و إذا تزوج الرجل بامرأة، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة، كان له ردها من غير طلاق. و إن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من فرجها، و له أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الولي عالما بحالها، فإن لم يكن عالما بحالها، لم يكن عليه شيء. و إن لم يكن دخل [1] بها، لم يكن [2] عليه مهر. فإن كان قد أعطاها المهر، كان له الرجوع عليها به. و متى وطأها بعد العلم بحالها، لم يكن له بعد ذلك ردها. فإن أراد فراقها، طلقها.

فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب، فليس يوجب شيء منها الرد مثل العور و ما أشبه ذلك.

و المحدودة في الزنا لا ترد و كذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، فليس للرجل ردها، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر. و ليس له فراقها إلا بالطلاق.

و إذا (1) عقد على امرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له


قوله: «و إذا عقد الرجل على امرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا، لم يكن له ردها، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا».

كيف له أن ينقص؟ و قد قدم [1]: أن البكارة تذهب بالعلة و النزوة، فما المانع


[1] في ح، خ: «قد دخل».

[2] في خ زيادة «لها».


[1] الباب 7 من كتاب المتاجر «باب العيوب الموجبة للرد» ص 160.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست