responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359

أمة، فعقد لرجل على بنته من المهيرة، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة [1]، كان له ردها. و إن كان قد دخل بها، و أعطاها المهر، كان لها المهر [2] بما استحل من فرجها. و إن لم يكن دخل بها، فليس لها عليه مهر، و على الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الاولى. و إن لم يكن قد [3] وصل إليها،


و قوله: «كان المهر لها [4] بما استحل من فرجها» لم لم يقيد ذلك بكونها غير عالمة بأن العقد على أختها؟ لأنها تكون حينئذ زانية فلا مهر لها.

و لم لا اعتبر المهر؟ هل هو وفق مهر المثل أم أزيد أم أنقص؟ ليرد أو يسترد في الزيادة و النقصان.

الجواب: قد يراد باللام معنى «على» كما قال «تعالى» «وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ» [1] و لأن اللام معناها الاستحقاق، فقوله: «كان له» بمعنى كان حقه ردها. و لا يلزم من كون ردها حقا أن يكون بقاؤها حقا.

و إنما لم يشترط عدم علمها، لأن ذلك يقيده في موضع يوجب [5] المهر للموطوءة بالشبهة تكون المرأة ليست زانية، فلا يحتاج إلى تكرار الشرط كما لا يحتاج إلى ذكر غيره من الشروط المذكورة في مواضعها.

و إنما لم يعتبر كونه وفق المهر أو أزيد، لأنه لم يصرح بأن لها المهر المذكور في العقد، فلعله أراد بالمهر الجنس الذي يصح وقوعه على مهر المثل، فلم يكن ضرورة إلى تقييده بشيء زائد عن [6] لفظ المهر.


[1] في ح، ملك: «بنته التي من أمة» و في هامش م: «ح، ص- أمة- صح».

[2] في م: «المهر لها».

[3] ليس «قد» في (م).

[4] ليس «لها» في (ر، ش) و في ك: «لها المهر».

[5] في ك: «وجوب».

[6] في ك: «على».


[1] غافر: 52.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست