responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358

بنت أمة، كان له ردها. و إن لم يكن دخل بها، لم يكن لها عليه شيء، و كان المهر على أبيها. و إن كان قد دخل بها، كان المهر عليه بما استحل من فرجها. فإن رضي بعد ذلك بالعقد، لم يكن له بعد ذلك خيار.

و متى (1) كان للرجل بنتان: إحداهما بنت مهيرة و الأخرى بنت


على أبيها».

ما الموجب للمهر على أبيها؟

الجواب: لا يثبت الخيار في هذه إلا بالاشتراط [1]. أما لو أطلق العقد عن الشرط، لم يثبت للزوج خيار، لأن ذلك ليس عيبا يبيح [2] الرد.

و إذا لم يدخل و فسخ فمقتضى الدليل أن لا يثبت لها مهر أصلا، لأن الفسخ يزيل العقد، فيسقط توابعه. هذا هو الذي ينبغي اعتماده.

و يمكن أن يحتج لما ذكره الشيخ (رحمه الله) بأن الأب ضيع بضعها بإيقاع العقد عليها، و ليست مرادة للزوج، فهو كما لو وكل الرجل وكيلا في تزويجه امرأة، فزوجه غيرها، و ادعى الوكالة في تزويجها، فمع إنكار الزوج يلزم الوكيل نصف مهرها، و كذا روى [1] عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) لو زوجه بالتي أمره بها و أنكر الزوج الوكالة، لزم الوكيل نصف صداقها، لأنه ضيع حقها بترك الإشهاد.

قوله: «و متى كان للرجل بنتان: إحديهما بنت مهيرة و الأخرى بنت أمة، فعقد لرجل على بنته من المهيرة، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة، كان له ردها.

و إن كان قد دخل بها، و أعطاها المهر، كان لها المهر بما استحل من فرجها».

لم لا قال: «كان عليه ردها»؟ لأن «له» موهم أن يكون له الترك.


[1] في ك: «مع الاشتراط».

[2] في ر، ش: «ينتج».


[1] الوسائل، ج 13، الباب 4 من كتاب الوكالة، ص 288.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست