responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357

ردها. فإن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من فرجها، و للرجل أن يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر. فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء. و إن [1] كان لم يدخل بها، لم يكن لها مهر. و إن كان قد أعطاها المهر، كان له الرجوع عليها به. و إذا ردها كان رده لها فراقا بينه و بينها. و لا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.

و إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر، فوجدته عبدا، كانت بالخيار بين إقراره على العقد و بين اعتزاله. فإن اعتزلت، كان ذلك فراقا بينها و بينه [2]. و إن استقرت معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. و إن كان دخل بها، كان لها الصداق بما استحل من فرجها. و إن لم يكن قد دخل بها، لم يكن لها عليه [3] شيء.

و إذا (1) عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها


يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر. فإن كان الذي زوجها لم يعلم دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء».

قوله: «لم يكن عليه شيء» فإذا لم يكن عليه شيء على من يرجع الزوج؟

الجواب: لا يرجع الزوج مع الدخول على أحد إذا كان المزوج لها لم يعلم دخيلة أمرها، بل يثبت المهر في ذمته بالوطء، و لا يسقط من طرفها لاستحقاق المولى إياه بالوطء الصحيح، و لا يرجع به على أحد، لأنه لا مقتضى للعود به.

قوله: «و إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، كان له ردها. فإن لم يكن دخل بها، لم يكن لها عليه شيء، و كان المهر


[1] في خ: «فإن».

[2] في خ: «بينه و بينها».

[3] ليس «عليه» في (م).

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست