responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356

الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ. فأما إذا كان كذلك، فلا يجوز النظر إليهن على حال.

«9» باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد

إذا (1) عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة، كان له


الإماء».

كيف يصح أن يكون النظر إليهن جائزا بتعليله لأنهن بمنزلة الإماء؟ و قد قدم [1]: أنه لا يجوز النظر إليهن إلا إذا أراد شراءهن، و إذا لم يرد الابتياع، لم يجز ذلك، فتحقق كونهن بمنزلة الإماء غير ممكن إلا إذا أراد شراءهن.

ثمَّ نساء أهل الكتاب قد يكن مسلمات على ما قاله أولا [2] من: «أنها إذا أسلمت، و لم يسلم الرجل، و كان بشرائط الذمة، فإنه يملك عقدها».

الجواب: أما التعليل فحسن، لأنه جعلهن بمنزلة أمه الإنسان المزوجة، فإنه يجوز لمولاها أن ينظر إلى شعرها و وجهها على الكراهية [1]، و لا ينظر إلى عوراتهن.

و قوله: «قد يكون امرأة الذمي مسلمة» قلنا: قد بينا أن ذلك لا يصح. و لو صح على ما رواه الشيخ، و اختاره في النهاية، كان نادرا، و الألفاظ تحمل على الغالب لا على النادر.

قوله: «إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة، كان له ردها. فان كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من فرجها، و للرجل أن


[1] في ك: «على كراهية».


[1] في الباب 11 من كتاب المتاجر «باب ابتياع الحيوان و احكامه» ص 201.

[2] في الباب 2، ص 300.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست