responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329

و إن [1] كان متعة، لم يكن عليه شيء.

و متى عقد الرجل، و سمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، و إلا كان العقد باطلا، ثبت العقد، و كان المهر في ذمته و إن تأخر عن الوقت المذكور.

و متى أعتق الرجل عبده، و شرط عليه في حال العقد [2] أن يزوجه جاريته- فإن تسرى عليها أو تزوج، لزمه شيء بعينه- فتزوج العبد أو تسرى، لزمه ما شرط عليه مولاه.

و متى (1) شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من


قوله: «و متى شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها».

و ذكر في الخلاف [1]: «أنه إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها، أن [3] النكاح صحيح، و الشرط باطل».

الجواب: وجه ما ذكره في النهاية ما رواه [2] هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة و يشرط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها [4] بذلك. (أو قال: يلزمه ذلك).

و في معناه رواية [3] جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام).


[1] في خ: «فإن».

[2] في م: «حال العتق».

[3] ليس «أن» في (ر، ش).

[4] ليس «لها» في (ر، ش).


[1] الخلاف، ج 2، المسألة 32 من كتاب الصداق، ص 199.

[2] الوسائل، ج 15، الباب 40 من أبواب المهور، ج 1، ص 49.

[3] الوسائل، ج 15، الباب 40 من أبواب المهور، ح 3، ص 49.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست