اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 330
بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها.
فإن (1) شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة
و وجه ما ذكره في الخلاف: أن مقتضى العقد تسلط الزوج على الزوجة استمتاعا و إسكانا، و الشرط المذكور مناف لمقتضاه، فيكون مخالفا للكتاب و السنة، فلا يثبت الشرط.
و الأولى عندي العمل بالرواية، لأن ذلك مما يتعلق به الأغراض غالبا، و يقف الهمم عند فواته عن تزويج الأكفاء، فيكون شرعه [1] تحصيلا لتكثير [2] الأنكحة المرادة لصاحب الشرع، و الرواية القاضية بصحته صحيحة ظاهرة، فيجب العمل بمقتضاها.
قوله (رحمه الله) [3]: «فإن شرط عليها أنه إن أخرجها إلى بلده، كان عليه المهر مائة دينار، و إن لم يخرجها، كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه المهر كاملا، و ليس عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها».
قوله: «إلى بلاد الشرك» و ما جرى لبلاد الشرك ذكر في فرض المسألة.
و قوله: «و لزمه المهر كاملا» هل أراد به المائة أو [4] الخمسين؟
و قوله: «و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام كان له ما شرط عليها» فكان له شرط عليها، لكن ينبغي أن يقول: كان لها ما شرطت عليه.
الجواب: هذه رواية [1] علي بن رئاب عن أبي الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فان لم تخرج فمهرها خمسون دينارا، فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك،
[1] في ح، ر، ش: «شرعية».
[2] في ر، ش: «لكثير».
[3] ليس «(رحمه الله)» في (ك).
[4] في ك: «أم».
[1] الوسائل، ج 15، الباب 40 من أبواب المهور، ح 2، ص 49.
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 330