responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 328

اقتضاضها [1] فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض [2]، جاز له ذلك.

و إن [3] شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما،


اقتضاضها» [4].

كيف هذا؟ و هو شرط مخالف للشرع [5]، لأن المقصود من النكاح الاقتضاض [6].

الجواب: هذه رواية [1] سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:

رجل جاء إلى امرأة، فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت [7] و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذذ مما شئت، قال: ليس له منها إلا ما اشترط [8].

و عن إسحاق بن عمار [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

و سماعة و إن كان واقفيا، لكن ذكر الأصحاب: أنه ثقة. فإذا سلم خبره، أمكن أن يحتج به.

و عندي أن الزوج يملك الوطء بالعقد، لكنه يكره تمسكا بالشرط. و يدلك على ملكه ذلك بالعقد قوله في الرواية الثانية: «فإذا [9] أذنت فلا بأس»، و ما لا يملك بالعقد في الحرائر من الاستمتاع لا يملك بالإباحة.


[1] في غير (ح، م): «أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها».

[2] في غير (ح، م): «في الافتضاض».

[3] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».

[4] في ح: «افتضاضها».

[5] في ح، ر، ش: «للمشروع».

[6] في ح: «الافتضاض».

[7] في ك: «ان تلتمس مني ما شئت من نظر و تنال».

[8] في ح: «شرط».

[9] في ر، ش، ك: «فان».


[1] الوسائل، ج 15، الباب 36، من أبواب المهور، ح 1، ص 45.

[2] الوسائل، ج 15، الباب 36 من أبواب المهور، ح 2 ص 45، و ج 14، الباب 11 من أبواب المتعة، ح 3، ص 458.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست