اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 327
طلقها قبل الدخول بها، كان لها يوم من خدمتها و له يوم. فإذا مات المدبر، صارت حرة، و لم يكن لها عليها سبيل. و إن ماتت المدبرة، و كان لها مال، كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة.
و إذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة، ثمَّ مات الرجل الآمر، و قد عقد الرجل له على المرأة، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل، كان لها الصداق و الميراث و كان عليها العدة، و إن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل، كان العقد باطلا.
و إذا عقد الرجل على امرأة، و سمى لها مهرا، و لأبيها أيضا شيئا، كان المهر لازما له، و ما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شيء.
و إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها، و أعطاها إياه، فزاد في ثمن المملوك، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها، كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه، و ليس له من الزيادة شيء.
فإن عقد الرجل على امرأة، و شرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب و السنة، كان العقد صحيحا، و الشرط باطلا، مثلا أن يشرط لها أن لا يتزوج عليها، و لا يتسرى أو لا يتزوج بعد موتها، و ما أشبه ذلك، فإن ذلك كله باطل، فليفعل، و ليس عليه شيء.
فإن (1) شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها، لم يكن له
الذي دبرها.
و أبو جميلة ضعيف. و في المعلى قول. فاذن الرواية ساقطة.
و الزيادة التي في النهاية ليست في الرواية، و نحن نطالب بها و بالدلالة عليها.
قوله: «فإن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها، لم يكن له
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 327