responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326

آبقا و شيئا آخر معه، و رضيت به، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها، كان عليها أن ترد عليه نصف المهر، و يكون العبد لها. و إن لم يعطها غير العبد، كان ذلك غير صحيح، و كان لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.

و متى عقد على دار و لم يذكرها بعينها، أو خادم و لم يذكره بعينه، كان للمرأة دار وسط من الدور و خادم وسط من الخدم.

و إذا (1) عقد لها على جارية له [1] مدبرة، و رضيت المرأة بها، ثمَّ


العبد، لم تصح المعاوضة، و كان في ذمة الزوج المهر المفروض بتمامه، فترجع مع الطلاق بنصفه.

قوله: «و إذا عقد على جارية له مدبرة، و رضيت المرأة بها، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها، كان لها يوم من خدمتها و له يوم. فإذا مات المدبر، صارت حرة، و لم يكن لها عليها سبيل».

هل يجوز أن ينقض التدبير في هذه الحال أم لا؟ و إذا نقض التدبير ما الحكم فيه بعد موته؟ هل ترجع المدبرة إلى ملك المدبر و لا يبقى للزوجة [2] عليها سبيل أم لا؟

الجواب: الوجه أن التدبير وصية تبطل بكل تصرف تبطل به الوصية.

و قد روى بما ذكره الشيخ (رحمه الله) رواية [1] عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد غرمتها المرأة، و تقدمت على ذلك، و طلقها قبل أن يدخل بها، فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة. قيل: فان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها


[1] ليس «له» في غير (م).

[2] في ح، ر، ش: «للزوج».


[1] الوسائل، ج 15، الباب 23 من أبواب المهور، ص 34.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست