responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان البيع له، و كان الآخر مملوكا له. فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، كان البيع له، و يكون الآخر مملوكه. و قد روي [1]: أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين. و الأحوط ما قدمناه.

و إذا قال مملوك إنسان لغيره: «اشترني، فإنك إذا اشتريتني، كان لك علي شيء معلوم»، فاشتراه، فإن كان للمملوك [1] في حال ما قال ذلك له مال، لزمه أن يعطيه ما شرط له، و إن لم يكن له مال في تلك الحال، لم يكن عليه شيء [2].


قال الشيخ: «و في رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء، يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به، كان عبدا».

و هذا يدلك على أن القرعة إنما تكون في موضع الاحتمال، لأن تساوي المسافة لا يدل على التساوي يقينا.

و الرواية بالقرعة مرسلة و غير دالة على ما ذكره الشيخ [3] في النهاية، و إنما كان عنده العمل بالقرعة أحوط، لأن المستسلف أن كل مشكل فيه القرعة، و قد بين ذلك في الاستبصار [2]، و لما كان مع وقوع العقدين في الحالة الواحدة يمكن ترجيح أحدهما في نظر الشارع، استند إلى القرعة، ليخرج القرعة ما لعله يكون مرادا.


[1] في م: «المملوك».

[2] في م زيادة «على حال».

[3] في ك: (رحمه الله).


[1] الوسائل، ج 13، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، ح 1، ص 46.

[2] الاستبصار: ج 3، باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة.، ص 82- 83.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست