responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201

و إذا أراد الإنسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها و محاسنها نظرا من غير شهوة. و لا يجوز له النظر إليها، و هو لا يريد شرائها على حال.

و إن [1] كان لإنسان جارية، فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها و بيع الولد، و يجوز له أن يحج بذلك الثمن، يتصدق به، و ينفقه على نفسه حسب ما أراد. و التنزه عن ذلك أفضل على كل حال.

و يجتنب أيضا من [2] وطي من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد و الملك معا. فإن كان لا بد فاعلا، فليطأهن بالملك دون العقد، و ليعزل عنهن.

و اللقيط لا يجوز بيعه و لا شراؤه، لأنه حر، حكمه [3] حكم الأحرار.

و لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع [4] بشرط أن ينتقي خيارها، لأن ذلك مجهول، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة.

و إذا (1) اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم، و وزنا المال،


قوله: «و إذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم و وزنا المال، و قال أحدهما: «إن لي الرأس و الجلد بما لي من الثمن، كان ذلك باطلا».

وجه البطلان ما هو؟

الجواب: إنما [5] كان باطلا، لأن صحة الشرط يقتضي الإضرار بتعجيل ذباحة ذلك الحيوان، فيقضى ببطلان الشرط، دفعا للضرر.

و أما القضاء بكونه شريكا [6] بنسبة ما دفع من المال، فاذا بطل الشرط و صح


[1] في م: «و إذا».

[2] ليس «من» في (م).

[3] في م: «و حكمه».

[4] في م: «قطيع».

[5] في ر، ش: «و انما».

[6] في ك: «شريكه».

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست