اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 201
و إذا أراد الإنسان شراء أمة، جاز له أن ينظر إلى وجهها و محاسنها نظرا من غير شهوة. و لا يجوز له النظر إليها، و هو لا يريد شرائها على حال.
و إن [1] كان لإنسان جارية، فجاءت بولد من الزنا، جاز له بيعها و بيع الولد، و يجوز له أن يحج بذلك الثمن، يتصدق به، و ينفقه على نفسه حسب ما أراد. و التنزه عن ذلك أفضل على كل حال.
و يجتنب أيضا من [2] وطي من ولد من الزنا مخافة العار بالعقد و الملك معا. فإن كان لا بد فاعلا، فليطأهن بالملك دون العقد، و ليعزل عنهن.
و اللقيط لا يجوز بيعه و لا شراؤه، لأنه حر، حكمه [3] حكم الأحرار.
و لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا من الغنم أو غيره من الحيوان من جملة القطيع [4] بشرط أن ينتقي خيارها، لأن ذلك مجهول، بل ينبغي أن يميز ما يريد شراءه أو يعينه بالصفة.
و إذا (1) اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم، و وزنا المال،
قوله: «و إذا اشترك نفسان في شراء إبل أو بقر أو غنم و وزنا المال، و قال أحدهما: «إن لي الرأس و الجلد بما لي من الثمن، كان ذلك باطلا».
وجه البطلان ما هو؟
الجواب: إنما [5] كان باطلا، لأن صحة الشرط يقتضي الإضرار بتعجيل ذباحة ذلك الحيوان، فيقضى ببطلان الشرط، دفعا للضرر.
و أما القضاء بكونه شريكا [6] بنسبة ما دفع من المال، فاذا بطل الشرط و صح
[1] في م: «و إذا».
[2] ليس «من» في (م).
[3] في م: «و حكمه».
[4] في م: «قطيع».
[5] في ر، ش: «و انما».
[6] في ك: «شريكه».
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 201