responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199

الذي يسوى [1] في الحال.

و المملوكان (1) إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل واحد


قوله: «و المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع، كان البيع له، و كان الآخر مملوكا له. فان اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، كان البيع له، و يكون الآخر مملوكه. و قد روي: أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة، كانا باطلين. و الأحوط ما قدمناه».

القرعة إنما تكون في المجهول، أما على تقدير كون العقدين في حالة واحدة فالقرعة لما ذا؟

ثمَّ قول الشيخ (رحمه الله): «و الأحوط ما قدمناه» لم كان أحوط؟

الجواب: الوجه أنه إذا علم العقدان في حالة واحدة، بطل العقدان. أما القرعة، فحق أنها لا تستعمل إلا في موضع الاشتباه.

و على ما ذكرناه دل كلام الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [1] فإنه روى عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في [2] مملوكين مفوض إليهما، خرج كل منهما يعدو إلى مولى الآخر، و هما في القوة سواء، فاشترى كل واحد منهما صاحبه من المولى، و تشبث كل واحد منهما بصاحبه، و قال: «أنت عبدي» قال: يحكم بينهما بذرع الطريق من حيث افترقا، فأيهما كان أقرب، فهو الذي سبق، و إن [3] كانا سواء، فهما رد على مولييهما لأنهما جاءا سواء، و افترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق إن شاء باع، و إن شاء أمسك.


[1] في ح: «يشترى». و في خ: «يساوى». و في ن، ملك: «تسوى».

[2] ليس «في» في (ر، ش) و في ح: «في كل مملوكين».

[3] في ك: «فان» و في ر، ش: «كان».


[1] التهذيب: ج 7، باب ابتياع الحيوان، ح 24 و 25، ص 72- 73 راجع الوسائل، ج 13، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، ص 46.

اسم الکتاب : نكت النهاية المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست