responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 80

ما يغنيه و يستحبّ اختصاص ذوى الأرحام و الجيران و اهل الهجرة في الدّين و الفقه و العقل و غيرهم ممّن يكون فيه احد المرجّحات و مع التّعارض ينبغى ملاحظة الميزان و اللّه الهادى و الحمد للّه ربّ العالمين اوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا

[كتاب الخمس]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين الغرّ الميامين امّا بعد فيقول العبد العاثر محمّد حسن بن المرحوم الشّيخ باقر (قدّس سرّه) انّى لما رايت عموم البلوى في احكام الخمس و احتياج النّاس اليها و ابتلائهم بجملة من فروعه احببت كتابة رسالة مشتملة على مهمّاته ليسهل تناولها و اختصرتها من كتابنا الكبير اسأل اللّه تعالى ان ينفع بها كما نفع باخواتها فانّه المستعان و عليه التّكلان كتاب الخمس الّذي فرضه اللّه تعالى شانه لمحمّد(ص)و ذرّيته (عليه السلام) عوضا عن الزّكاة اكراما لهم عنها و ان كانت الدّنيا جميعها لهم فمن منع منه درهما او أقلّ كان مندرجا في الظّالمين لهم و الغاصبين بل و من كان مستحلّا لذلك كان من الكافرين و فيه مباحث

الأوّل فيما يجب فيه الخمس

و هو سبعة على الأصحّ

الأوّل ما يغتنم باذن الإمام (عليه السلام) قهرا من اهل الحرب

من بين المسلمين و الكافرين الّذين يستحلّ دمائهم و اموالهم و سبى نسائهم و اطفالهم سواء في ذلك ما حواه العسكر و ما لم يحوه كأرض و نحوها على الأصحّ و ان كان الأقوى اباحتهم الخمس من الأرض المفتوحة عنوة في زمن الغيبة الّا انّ الأحوط اخراج الخمس منها فيه أيضا كإباحتهم ما كان منها من الأنفال الّتي ستعرفها إن شاء اللّه تعالى نعم يستثنى من ذلك صفايا الغنيمة كالجارية الرّوقة و المركب الفاره و السّيف القاطع و الدّرع فانّها للإمام لا خمس فيها بل و في قطائع الملوك الّتي هى له أيضا منها كما انّه ينبغى اخراج المؤن الّتي انفقت على الغنيمة بعد تحصيلها يحفظ و حمل و رعى و نحوها منها قبل اخراج الخمس على الأصحّ بل لا يبعد استثناء ما يجعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح فلا خمس فيه من حيث كونه غنيمة و ان تعلّق به من حيث الاكتساب مع

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست