responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 79

بعده بخلاف من كان كذلك قبله و كذا من اسلم بعد دخول شوّال سقطت الفطرة عنه بخلافه لو اسلم قبله و الأقوى استمرار وقت دفعها من حين دخولها وجوبها الى الزّوال و ان كان الأفضل اليوم قبل صلاة العيد بل هو [1] الأحوط نعم لا تتقدّم فطرة في شيء من شهر رمضان في الأحوط ان لم يكن اقوى الّا على جهة القرض كغير شهر رمضان و غيرها من الدّيون ثمّ الاحتساب فطرة في الوقت المزبور و يجوز عزل الفطرة اى تعيينها في مال خاصّ بقدرها في وقتها بالنيّة و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به امّا لو عزل الزّائد عليها ففى انعزالها اشكال اقواه [2] ذلك فتبقى مشتركة و اولى منه لو كان له بقدرها مال مشترك مع زيد مثلا فعينه فطرة و على كلّ حال فان خرج وقت الفطرة و كان قد عزلها في الوقت بشرائط العزل دفعها للمستحقّ من غير احتياج الى النيّة و ان كان هو الأحوط و ان لم يكن قد عزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤدّيها ناويا بها القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء و لو اخّر دفعها بعد العزل مع الامكان كان ضامنا و مع عدمه لا ضمان و الأحوط [3] عدم نقلها الى بلد اخر مع وجود المستحقّ و عدم تاخيرها كذلك و ان كان يقوى الجواز مع الضّمان و الأفضل اذا الفطرة في بلد التّكليف بها و ان كان ماله بل و وطنه في بلد اخر كما انّ المعتبر قيمته دونهما و لو عين زكاة الفطرة في مال الغائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحقّ فيه

الرّكن الرّابع في مصرفها

و هو مصرف زكاة [4] المال حتّى بالنّسبة الى سهم العاملين و المؤلّفة في زمن الغيبة لو فرض تحقّق موضوعهما و ان كان الأحوط الاقتصار على دفعها للفقراء المؤمنين و اطفالهم بل المساكين منهم و ان لم يكونوا عدولا و يجوز ان يتولّى المالك اخراجها و الأفضل بل الأحوط دفعها الى الإمام (عليه السلام) او من نصبه بالخصوص في زمن الحضور و في الغيبة الى فقهاء الشيعة المامونين الّذين هم النوّاب فيها و خصوصا مع طلبهم لها و الأحوط [5] ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع او قيمته و ان كان الأقوى الجواز و خصوصا اذا اجتمع مع اجماع جماعة لا تسعهم كذلك و يجوز ان يعطى الواحد اصواعا بل


[1] لا يترك بالنسبة الى قبلية صلاة العيد اذا صلّاها ظم طبا مدّ ظله العالى

[2] مشكل ظم طبا دام ظلّه

[3] لا يترك هذا الاحتياط صدر دام ظلّه

[4] لكن يجوز اعطائها و للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين هنا و ان لم نقل به هناك ظم طبا مدّ ظلّه

[5] لا يترك في غير صورة الاجتماع ظم طبا مدّ ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست