responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 76

او اغمائه او ملك ما يصير به غنيّا او تحرّر و صار غنيّا وجبت الفطرة امّا لو كان البلوغ او الإسلام او العقل بعد ذلك لم تجب الفطرة نعم تستحبّ اذا كان قبل الزّوال و كذا الكلام في الوجوب او الندب و لو ملك مملوكا او ولد له ولد او غير ذلك ممّن يكون عيالا فان كان قبل دخول وقت لوجوب او مقارنا له وجبت الفطرة عنه و الّا لم تجب نعم هو مستحبّ قبل الزّوال كما عرفت و اللّه العالم

المسألة الثّانية و تجب الفطرة عن الزّوجة

و لو متعة و المملوك مع العيلولة بهما و ان لم تجب النّفقة لهما النشوز و نحوه على الأصحّ و لو لم يعلمهما هو و لا غيره مع وجوب نفقتهما فالأحوط [1] ان لم يكن اقوى اخراجها عنهما كما انّ الأحوط ذلك و ان لم تجب النّفقة و الأقوى العدم و لو عالمهما غيره و كان موسرا وجبت الفطرة عليه دونهما و ان لم يخرجها عنهما و امّا اذا كان معسرا فالأحوط اخراج الزّوج و السيّد عنهما و ان لم تجب النفقة و الأقوى العدم و لو انفق على الصّغير من ماله سقطت الفطرة عنه و عن الأب و الأحوط اخراج الأب

المسألة الثّالثة كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة او عيلولة سقطت عن نفسه

و ان كان لو انفرد وجبت عليه كالضّيف [2] الغنىّ و كذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار عيالا لغيره وقت الخطاب بل الظّاهر سقوطها و ان لم يخرجها من خوطب بها عنهم عصيانا و ان كان الأحوط [3] حينئذ اخراجها عمّن كانت عليه لو انفرد و لو كان المعيل غير هاشمىّ و العيال هاشميّون حرمت فطرته على الهاشمىّ دون العكس لأنّ المدار على المعيل لا العيال و لذا لو تكلّف العيال اخراجها بغير اذنه لم تجز عنه بل لا تكون فطرة بل الأحوط ذلك حتّى لو فصد التبرّع بها عنه و ان كان الجواز لا يخلو عن قوة امّا مع الأذن في الدّفع من ماله فلا اشكال في الجواز كما لا اشكال في الأذن في الدّفع وكالة عنه و لو كان المدفوع مال الماذون نعم لو اذن في الدّفع من مال المأذون عن الأذن لا بعنوان التّوكيل و الرّجوع عليه كان مشكلا و ان كان الجواز لا يخلو من قوّة أيضا نحو ما سمعته في التبرّع و لو عال المعسر بالموسر و لو لكونه ضيفا عنده او اتفق انّه عال بعيال المؤسر فالأحوط [4] ان لم يكن اقوى وجوبها على المؤسر بل الأحوط


[1] بل الأقوى عدم الوجوب ظم طبا مدّ ظلّه العالى

[2] الاحوط الوجوب عليهما صدر دام ظلّه العالى

[3] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلّه

[4] بل في الفرض الأول لا يخلو عن قوّة كما انّ الأقوى العدم في الفرض الثانى ظم طبا مد ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست