responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75

على الأصحّ فلا تجب على الصّبى و المجنون و لا على وليّهما ان يؤدّى عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنّسبة الى من يعولون به أيضا و لا على من هلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه مثلا و لا على المملوك القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و لا المطلق الّذي لم يتحرّر منه شيء على الأصحّ بل تجب على المولى نعم لو تحرّر من العبد شيء وجبت عليه و على المولى بالنّسبة مع حصول الشّرائط و لا على الفقير الّذي لا يملك مؤنة سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدّين و مستثنياته لا فعلا و لا قوّة و ان كان الأحوط للغارم المالك مؤنة سنة اخراجها بل الأحوط لمن يملك عين احد النّصب الزّكويّة بل او قيمة ذلك أيضا بل الأحوط لمن زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع اخراجها بل يستحبّ للفقير مطلقا اخراجها أيضا و لو بان يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق به على الاجنبىّ بعد ان ينتهى الدّور اليه من غير فرق بين ان يكون مولى عليه منهم و غيره و يكره له بعد الصّدقة به على الاجنبىّ قبوله من الأجنبىّ صدقة بل و غير صدقة و على كلّ حال فمع اجتماع الشّرائط يجب اخراجها عن نفسه و عن جميع من يعول به حين دخول شوّال و لو شرعا من الزّوجة و الولد و الأب و الأخ و الجدّ و غيرهم من الأقارب و الأجانب بل و الأسير و نحوه و لو على وجه محرّم و الضّيف و لو قبل دخول [1] شوّال بلحظة لإتمام الشّهر و لا نصفه و لا العشر الأواخر و لا اخر ليلة و لا غير ذلك ممّا لا مدخليّة له في مسمّاه عرفا و لا اللّيلتين الأخيرتين كما لا عبرة بالضّيف بعد ذلك و لا قبله بعد خروجه عن مسمّاه حين الخطاب نعم الأولى خروجها من المدعوّين من اهل البلد في ليلة الهلال بل و غيرهم ممّن يأتى من النّاس إليك للأكل و ان لم يكن من الضّيف عرفا و لا يعتبر تحقّق الأكل و الضّيف و ان كان هو النّزيل للأكل كما لا فرق في الجميع بين الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و كيف كان فالنيّة معتبرة فيها كغيرها من العبادات و لا تصحّ من الكافر و لا من المخالف و ان كان لو اسلم بعد الهلال سقطت عنه بخلاف المخالف لو استبصر

مسائل

الأولى من بلغ قبل دخول ليلة شوّال

بلحظة بل او قارنه او اسلم او زال جنونه و لو الأدوارىّ


[1] على الأحوط و الأقوى اعتبار صدق العيلولة ظم طبا دام ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست