responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 55

مثقالا شرعيّا و المثقال الشّرعى ثلاثة ارباع المثقال الصّيرفى فهو الان بعيار النّجف في سنة الف و المائتين [1] و واحد و ستّين احد عشر وزنة و حقّه و نصف تقريبا و على كلّ حال فلا زكاة في النّاقص عن النّصاب و لو يسيرا كما انّ الزّكاة في النّصاب و ما زاد عليه و لو يسيرا نعم انّما يعتبر وقت جفاف التّمر و يبس العنب و الغلّة فلو كان الرّطب مثلا خمسة اوسق و لو جفّ نقص فلا زكاة و ما يؤكل رطبا كالبرين و شبهه من الدّقل تجب فيه الزّكاة اذا بلغ النّصاب تمرا و الأقوى اعتباره [2] بنفسه و ان قلّ التّمر منه و لو فرض عدم صدق التّمر على اليابس منه لم تجب الزّكاة و الأحوط ان لم يكن اقوى تعلّق الزكاة في الحبّ عند اشتداده [3] و في ثمرة النّخل اذا احمرّ او اصفرّ و في ثمرة الكرم اذا انعقد الحصرم و لكن بعد تقدير بلوغ النّصاب فيها حنطة او شعيرا او تمرا او زبيبا فيجب عليه ح ضمان حصّه الفقير ان اراد التّصرّف فيها بسرا او رطبا او حصرما او عنبا بما يزيد على المتعارف المحسوب من المؤن في وجه قوىّ و امّا وقت الإخراج الّذي يسوغ للسّاعى مطالبة المالك عنه و اذا اخّرها عنه يضمن فعند صفاء الغلّة و اجتذاذ التّمر و اقتطاف الزّبيب فيختلف حينئذ وقت تعلّق الزّكاة و وقت ادائها و يجوز مقاسمة السّاعى للمالك مع التّراضى بينهما قبل الجذاذ كما انّه يجزى دفع الواجب و الثّمرة في الشّجرة و لو اراد المالك الاقتطاف حصرما عنبا او بسرا او رطبا وجب اداء الزّكاة حينئذ و لو كانت الثّمرة مخروصة على المالك فطلب السّاعى الزّكاة منه قبل اليبس لم يجب على المالك الإجابة و ان كان لو بذل المالك الزّكاة بسرا او حصرما مثلا للسّاعى وجب القبول على الأقوى

[الأمر الثّانى التملّك بالزّراعة او الانتقال]

الأمر الثّانى التملّك بالزّراعة ان كان ممّا يزرع او الانتقال اى انتقال الزّرع او الثمرة مع الشّجرة او منفردة الى ملكه قبل انعقاد [4] الحصرم في الكرم و بدّ و الصّلاح في النّخل و انعقاد الحبّ في الزّرع فيجب عليه الزّكاة ح و ان لم يكن زارعا و اللّه العالم


[1] و في زماننا سنة 1317 ألف و ثلاثمائة و سبع عشر بحسب حقة النجف و هى تسعمائة و ثلاثة و ثلثون مثقالا صيرفيا و ثلاثة مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الّا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلاث مثقال و بعيار اسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا و سبع و عشرون وزنة و عشر حققا و خمسة و ثلثون مثقالا و بالمنّ الشّاهى و هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا مأئة و اربعون منّا الّا خمسة و اربعين مثقالا ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] يعنى تقديره تمرا لا بجنسه من تمر اخر ظم طبا مدّ ظلّه

[3] المسألة مشكلة و ان كان القول بكون المدار صدق اسماء المذكورات فيما عدا الزّبيب و فيه صدق اسم العنب لا يخلو عن رجحان فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرات المترتبة على القولين او الأقوال في المسألة ظم طبا دام ظلّه العالى

[4] يعنى قبل وقت تعلّق الزكاة و قد عرفت الكلام فيه ظم طبا مدّ ظلّه العالي

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست