هو الأقوى من جوازه صحّ فان لم يفعل ادّى هو عن ماله
المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه
او ورث مالا و لم يصل اليه و مضى عليه احوال زكاة لسنة استحبابا بل الأحوط في المدفون الّذي لم يختبر الا بعد مضىّ سنتين مثلا فجهل موضعه ثمّ وجده بعد ذلك الزّكاة سنتين و ان كان الأقوى [1][2] عدم الوجوب
المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب
فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها على قدر الحاجة سقطت عنه الزّكاة مع غيبته و تجب لو كان حاضرا على الأقوى و الأحوط [3][4] وجوبها على التّقديرين
المسألة الثّامنة
لا تجب الزّكاة حتّى يبلغ كلّ جنس من الزّكوىّ نصابا فلو ملكها اجمع مالك و قصر كلّ جنس منها او بعضها عن النّصاب لم يجبر بالجنس الاخر كمن له عشرة دنانير و مأئة درهم و أربعة من الإبل و عشرون من البقر بل لو فعل ذلك فرارا من الزّكاة فالحكم كذلك على الأقوى
الفصل السّادس في زكاة الغلّات
و فيه مسائل
الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة
الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب حتّى السّلت الّذي هو كالشّعير و العلس الّذي هو كالحنطة و ان كان هو الأحوط [5] نعم تستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال او يوزن من الحبوب كالماش و الذرّة و الأرز و الدّخن و نحو ذلك الّا الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار فلا زكاة فيها و حكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب في قدر النّصاب و كمّية ما يخرج منه و استثناء المئونة و غير ذلك ممّا تعرفه فيه إن شاء اللّه
المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران
الأوّل بلوغ النّصاب
و هو خمسة اوسق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع تسعة ارطال بالعراقى و ستّة بالمدنى لأنّه اربعة امداد و المدّ رطلان و ربع بالعراقى و رطل و نصف بالمدنىّ فيكون النّصاب الفين و سبعمائة رطل بالعراقى و الف و ثمان مأئة رطل بالمدنى و الرّطل العراقى مأئة و ثلثون درهما اى احد و تسعون