responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 54

هو الأقوى من جوازه صحّ فان لم يفعل ادّى هو عن ماله

المسألة السّادسة من دفن مالا مثلا و كان نصابا و جهل موضعه

او ورث مالا و لم يصل اليه و مضى عليه احوال زكاة لسنة استحبابا بل الأحوط في المدفون الّذي لم يختبر الا بعد مضىّ سنتين مثلا فجهل موضعه ثمّ وجده بعد ذلك الزّكاة سنتين و ان كان الأقوى [1] [2] عدم الوجوب

المسألة السّابعة اذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النّصاب

فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها على قدر الحاجة سقطت عنه الزّكاة مع غيبته و تجب لو كان حاضرا على الأقوى و الأحوط [3] [4] وجوبها على التّقديرين

المسألة الثّامنة

لا تجب الزّكاة حتّى يبلغ كلّ جنس من الزّكوىّ نصابا فلو ملكها اجمع مالك و قصر كلّ جنس منها او بعضها عن النّصاب لم يجبر بالجنس الاخر كمن له عشرة دنانير و مأئة درهم و أربعة من الإبل و عشرون من البقر بل لو فعل ذلك فرارا من الزّكاة فالحكم كذلك على الأقوى

الفصل السّادس في زكاة الغلّات

و فيه مسائل

الأولى لا تجب الزّكاة فيما يخرج من الأرض الّا في الأجناس الأربعة

الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب حتّى السّلت الّذي هو كالشّعير و العلس الّذي هو كالحنطة و ان كان هو الأحوط [5] نعم تستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال او يوزن من الحبوب كالماش و الذرّة و الأرز و الدّخن و نحو ذلك الّا الخضر و البقول كالقتّ و الباذنجان و الخيار فلا زكاة فيها و حكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب في قدر النّصاب و كمّية ما يخرج منه و استثناء المئونة و غير ذلك ممّا تعرفه فيه إن شاء اللّه

المسألة الثّانية يعتبر في الزّكاة فيها امران

الأوّل بلوغ النّصاب

و هو خمسة اوسق و الوسق ستّون صاعا و الصّاع تسعة ارطال بالعراقى و ستّة بالمدنى لأنّه اربعة امداد و المدّ رطلان و ربع بالعراقى و رطل و نصف بالمدنىّ فيكون النّصاب الفين و سبعمائة رطل بالعراقى و الف و ثمان مأئة رطل بالمدنى و الرّطل العراقى مأئة و ثلثون درهما اى احد و تسعون


[1] غير معلوم صدر دام ظلّه

[2] لا يترك و الاحتياط ظم طبا مدّ ظلّه

[3] لا يترك صدر دام ظلّه

[4] لا يترك اذا كان مع غيبته متمكّنا من التّصرف فيها ظم طبا مدّ ظلّه

[5] لا يترك ظم طبا دام ظلّه العالى

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست