responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 22

كراهة عمل اكمام له لو كان جديدا بل التّرك هو الأحوط امّا اذا كان لبيسا فلا كراهة فيه نعم ينبغى له قطع ازراره بل هو الأحوط و منها كراهة الممزوج بالقزّ الّا ان يكون القطن اكثر و منها كراهة المماكسة فيه و منها كراهة الكتابة عليه بالسّواد بل التّرك هو الأحوط بل ينبغى اجتناب مطلق الأصباغ في الكتابة و منها كراهة قطعه بالحديد الى غير ذلك

المبحث الثّالث في الحنوط

و هو واجب على الأصحّ و الأقوى جوازه قبل التّكفين و بعده و بعد التّأزّر منه و ان كان الأوّل اولى خصوصا القميص منه و العمامة و فيه فصول

الفصل الأوّل يجب وضع الكافور على المساجد السّبعة

بل الأحوط ان لم يكن اقوى كونه على وجه المسح به خصوصا الرّاحة منها و يستحبّ اضافة طرف الأنف اليها بل هو الأحوط بل لا يبعد استحباب وضع الحنوط على آثار السّجود منه و مفاصله و اللبّة و باطن القدمين و المغابن سيّما ما كان منها محلّا للرّائحة الكريهة نعم لا يجعل في البصر و المسامع و المنخرين فان بقى منه شيء وضعه على الصّدر استحبابا بل يكره وضع شيء على النّعش

الفصل الثّانى لا يجب مقدار معيّن من الكافور

بل الواجب ما تيسّر منه ممّا يصدق معه المسح به لما عرفت من المحلّ الواجب و اكمله ثلاثة عشر درهما و ثلث و أقلّ الفضل مثقال شرعىّ و افضل منه اربعة مثاقيل ثمّ اربعة دراهم و الأقوى انّ هذا كلّه للتّخيط دون ما يكون من الكافور للغسل و الأحوط عدم الانتقال من المرتبة العليا الى غيرها الّا مع تعذّرها و كذا الوسطى و لو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دفن بغير حنوط و ان جاز تطييبه بالذّريرة لكنّها ليست من الحنوط و يكره تطييب الميّت او اكفانه و خلط حنوطه بغيرهما من المسك و العنبر و العود و النجور و نحوها من الطيّب بل الأحوط ترك ذلك اجمع و يكسره اتباع النّعش بالمجمرة بل و ان تكون أيضا عند غسله

الفصل الثّالث

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست