responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 174

امّا اذا استند ضمنه كما لو تلف قبل ذلك بافة سماوية

العاشرة لو وقع الصّيد في شبكة و اراد تخليصه فهلك او عاب ضمن

في الأحوط كما لو خلّصه من فم هرة او سبع او من شقّ جدار او اخذه ليداويه و يتعهّده فمات في يده بما ناله من السّبع مثلا و ان كان الأقوى عدم الضّمان

الحادية عشر من دلّ على صيد من المحرمين في الحلّ و الحرم او المحلّين في الحرم فقتل او جرح او اخذ ضمن

نعم لا ضمان مع عدم ترتّب شيء على الدّلالة و كذا لو رآه المدلول قبل الدّلالة و كذا ان فعل ما فطن به غيره و لم يكن قصد به ذلك و لو دلّ محلّ محرما على الصّيد في الحلّ لم يضمن في الأصحّ

الفصل السّادس في صيد الحرم

الّذي هو محيط بمكّة من جميع جوانبها و يحرم من الصّيد فيه على المحلّ ما يحرم على المحرم في المحلّ و ح فمن قتل صيدا فيه من المحلّين كان عليه قيمته [1] و لو كان محرما وجب معها الفداء اذا كان ممّا له فداء و الّا تضاعف القيمة للإحرام و الحرم و لو اشترك جماعة من المحلّين في قتله فعلى كلّ واحد قيمته على الأقوى [2] كما تقدّم الكلام فيه و في غيره سابقا و لا شيء على المحلّ في قتل القمل و البراغيث و النّمل في الحرم و يكره للمحلّ قتل الصّيد الّذي يقصد الحرم على الأصحّ و لا ضمان عليه حتّى لو اصابه و دخل الحرم فمات فيه و ان استحبّ له ذلك و كذا يكره قتله خارج الحرم الى بريد من كلّ جانب و هو المسمّى بحرم الحرم و ان استحبّ له الجزاء كما يستحبّ له الصّدقة لو اصاب صيدا فيه ففقأ عينه او كسر قرنه و لو ربط صيدا في الحلّ فدخل برباطه في الحرم لم يجز اخراجه بل الأولى و الأحوط اجراء حكم صيد الحرم عليه و لو كان في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فعليه جزاءه و نحوه ارسال الكلب عليه امّا اذا ارسله على صيد في الحلّ فدخل الكلب بنفسه الى الحرم فقتل صيدا اخر على وجه لا يكون صاحبه سببا في ذلك فلا ضمان كما لو استرسل من غير ان يرسله صاحبه نعم لو ارسله على صيد في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ضمن على الأحوط ان لم يكن اقوى كما انّه يضمن لو كان في الحرم فرمى صيدا في الحلّ فقتله و لو كذا لو كان بعض الصّيد في الحرم فاصاب بما هو في الحلّ منه فضلا عمّا هو في الحرم فقتله و لو كان الصّيد على فرع شجرة في الحلّ فقتله ضمنه اذا كان اصلها في الحرم و بالعكس بل الأحوط ان لم يكن اقوى تغليب جانب


[1] الأحوط في الحمامة و فرخها و بيضها اكثر الأمرين من القيمة و المقدار الذى مرّ من الدرهم و نصفه و ربعه ظم طبا دام ظلّه العالى

[2] بل الأحوط ظم طبا مدّ ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست