responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 173

الأحوط ذلك مع عدمه أيضا و لو كان الموقد واحدا وجبت الشاة قصد او لم يقصد

الخامسة اذا رمى صيدا فقتله او جرحه و لم يعلم حاله و لكن اضطرب فقتل فرخا او صيدا آخر كان عليه فداء الجميع

من غير فرق في ذلك بين المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم و من جمع الوصفين تضاعف عليه الفداء

السّادسة المحرم السّائق للدّابّة في الحلّ يضمن ما تجنيه دابّته

باىّ جزء منها و كذا الرّاكب اذا وقف بها و امّا اذا سار فيضمن ما تجنيه بيدها و رأسها [1] كالقائد و نحوه المحلّ في الحرم و يتضاعف الجزاء مع الاجتماع

السّابعة اذا امسك المحرم صيدا في الحلّ او في الحرم و كان له طفل

في الحلّ او في الحرم فتلف الطّفل بامساكه ضمن الطّفل في الأحوط و لو مع مضاعفة الجزاء فضلا عن الأمّ لو تلفت بالإمساك و كذا لو امسك المحلّ صيدا في الحلّ له طفل في الحرم فتلف الطّفل بامساكه نعم لا يضمن الأمّ لو تلفت الّا اذا كانت في الحرم و لو امسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطّفل في الحلّ ضمنه على الأحوط بل الأقوى امّا الأمّ و لا اشكال في ضمانها

الثّامنة اذا اغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن

سواء كان في الحلّ او في الحرم و ان تضاعف في الثّانى بل ان اعزاه المحلّ في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فاخذه فيه ضمنه بل الأحوط الضّمان أيضا لو اغراه بصيد في الحلّ فدخل الحرم فاخذه غيره و يحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم او و هو محرم و الصّيد حاضر مثلا بل و كذا لو حلّ الصّيد المربوط فاخذه الكلب بل و كذا لو انحلّ رباط الكلب لتقصيره في الرّبط بل الأحوط ان لم يكن اقوى ذلك لو قصّر في ربط كلب غيره و ان امره الغير نعم لا ضمان بمجرّد استصحابه مع عدم التّقصير في الرّبط مع انّ الأولى ذلك فيه أيضا امّا لو لم يكن مستصحبا له بل تملكه في الحرم او محرما و قد اتى به غيره فلا ضمان و لو حفر بئرا في محلّ عدوانا فتردّى فيها صيد ضمن بل الأحوط الضمان بالحفر في ملكه او موات كالحفر في ملكه بالحرم و نصبه الشبكة فيه و لو ارسل الكلب او حلّ رباطه و لا صيد فعرض له صيد ضمن على الأحوط ان لم يكن اقوى

التّاسعة لو نفّر صيدا فهلك بمصادفة شيء او اخذه جارح او اهلكه صيد اخر بمصادمته ضمن

نعم لو عاد الى و كره او في حجره او فيما نفر عنه و تلف بعد ذلك لا ضمان بل و كذا اذا سكن في غير ذلك اذا لم يستند التلف الى ما سكن فيه


[1] بل برجلها أيضا على الأحوط و كذا القائد ظم طبا دام ظلّه

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست