responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 15

الغاسل على جانبه و الأولى اليمين منه قائلا عند تقليبه اللهمّ انّ هذا بدن عبدك المؤمن قد اخرجت روحه منه و فرّقت بينهما فعفوك عفوك و ينبغى الرّفق به في جميع احواله خامس عشرها غسل الغاسل يديه بعد كلّ غسل من الأغسال الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرّات سادس عشرها استحباب الدّلك و امرار اليد استظهارا ان لم يخف سقوط شيء منه و الا اكتفى بالصّب على وجه يمرّ الماء على المغسول سابع عشرها كون ماء الغسل مقدار ستّ قرب ثامن عشرها تنشيفه بثوب نظيف مثلا بعد الفراغ تاسع عشرها كراهة جعل الغاسل الميّت بين رجليه العشرون كراهة اقعاده بل الأحوط اجتنابه الحادى و العشرون كراهة قصّ شيء من اظفار و ان طالت و ان تحتها وسخ بل يكره تحليلها كما يكره ازالة شعر عانته و ابطه بنتف او حلق او طلى فضلا عن رأسه و غيره و تسريح اللّحية بل مطلق الشّعر و حفّ الشّارب بل الأحوط ترك قصّ الظّفر و تسريح اللّحية بل مطلق ترجيل الشّعر بل لو سقط منه شيء جعل معه في كفنه وجوبا بعد تغسيله الثّانى و العشرون كراهة تسخين الماء للميّت الّا ان يتوقّف التّغسيل عليه لشدّة البرد على الغاسل مثلا الى غير ذلك و اللّه العالم

المبحث الثّانى في التّكفين

و فيه فصول أيضا

الأوّل هو واجب كفاية

كالتّغسيل لكن لا تجب فيه كالحنوط و ان كان هو الأحوط كما انّ الواجب التّكفين بثلاثة قطع على الأصحّ و الأحوط احدها الميزر بمعنى الإزار و يكفى [1] مسمّاه [2] و يستحبّ كونه يغطى الصّدر و السّاقين بل الرّجلين بل هو الأحوط كما انّ الأحوط ان لم يكن اقوى اعتبار رضى الوارث بذلك او الوصيّة به من ثلثه و قميص في الأحوط و الأقوى و الواجب مسمّاه و ربّما قدر بما يصل الى نصف [3] السّاق كما انّه ربّما استحبّ الى القدم و لا بأس به و لكن ينبغى اعتبار رضى الوارث في الزّائد


[1] الأحوط بل الأظهر أن يكون من السّرة إلى الرّكبة ظم طبا دام ظله

[2] بل يكون من السّرة إلى الرّكبة صدر مدّ ظلّه العالى

[3] و هو الأحوط الاظهر ظم طبا مدّ ظله

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست