responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

تحت الظّلال و الأولى كونه سقفا بل لا يخ كونه تحت السّماء من مرجوحيّته رابعها جعل حفيرة لماء الغسل تختصّ به بل يكره ارساله في الكنيف نعم لا بأس بالبالوعة و ان اشتملت على نجاسته و ان كان الأولى كون ذلك عند تعذّر الحفيرة خامسها نزع قميصه من تحته بل لو توقّف ذلك على فتقه فتقه و لكن باذن الوارث البالغ الرّشيد سادسها تغسيله عريانا مستور العورة بخرقة مثلا او في قميصه و ان كان الأولى الأوّل بل هو و الأحوط سابعها استحباب ستر عورته و ان كان يحرم النظر اليها ثامنها تليين اصابعه برفق فان تعسّر تركها بل و كذا جميع مفاصله تاسعها غسل رأسه برغوة السّدر امام الغسل مبالغا فيه محافظا على ان لا يدخل ذلك منخريه و مسامعه و ان لم يكن سدر فالخطمى بل و شبهه في التنظيف و الأولى في كيفيّته ان يعمد الى السّدر و يصيره في طست و يصبّ عليه الماء و تضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته فاعزل الرّغوة في شيء و صبّ الاخر في الاجّانة الّتي فيها الماء عاشرها غسل فرجيه بالسّدر و الحرض اى الأشنان امام الغسل أيضا او بالأشنان خاصّة بل يستحبّ التّثليث في ذلك و الإكثار منه بل يستحبّ غسلهما بماء الكافور و القراح كذلك و الأولى في كيفيّة غسل فرجيه ان يأخذ خرقة نظيفة و يلفّها على يده اليسرى مثلا ثمّ يغسل فرجيه حادي عشرها غسل يديه من رءوس الأصابع إلى نصف الذّراع ثلاثا بل ينبغى ذلك في الأغسال الثّلاثة بل ينبغى غسلهما في الأوّل بماء السّدر و في الثّانى بماء الكافور و في الثّالث بماء القراح و الظّاهر التّخيير بين البدأة باليدين و بين الفرجين و اللّه العالم ثاني عشرها مسح بطنه برفق قبل الغسلتين الأوّلتين خاصة الّا ان يكون امرءة حبلى فلا يستحبّ بل لعلّه مكروه ثالث عشرها البدأة بالشقّ الأيمن من الرّاس عند ارادة غسله في الأغسال الثّلاثة رابع عشرها كون

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست