responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 146

و يحمده و يسبّحه و يهلّله كذلك و يصلّى على النّبيّ و آله و يقول اللّهمّ اهدنى من الضّلالة و انقذنى من الجهالة و اجمع لى خير الدّنيا و الآخرة و خذ بناصيتى الى هداك و انقلنى الى رضاك فقد ترى مقامى بهذا المشعر الّذي انخفض لك فرفعته و ذلّ لك فاكرمته و جعلته علما للنّاس فبلّغنى فيه مناى و نيل رجائى اللّهمّ انّى اسالك بحقّ المشعر الحرام ان تحرّم شعرى و بشرى على النّار و ان ترزقنى حيوة في طاعتك و بصيرة في دينك و عملا بفرائضك و اتّباعا لأوامرك و خير الدّارين و ان تحفظنى في نفسى و والدىّ و ولدى و اهلى و اخوانى و جيرانى برحمتك و اجتهد في الدّعاء و المسألة و التضرّع الى اللّه سبحانه و الابتهال حتّى تطّلع الشّمس كما انّه ينبغى الاجتهاد في الدّعاء كذلك ليلة ذلك اليوم بل ينبغى احياؤها فانّ ابواب السّماء لا تغلق فيها و يقول اللّه فيها جلّ شانه انا ربّكم و انتم عبادى ادّيتم حقّى و حقّ على ان استجيب لكم و ليكن من قوله فيها اللهمّ هذه جمع اللّهمّ انّى اسالك ان تجمع لى فيها جوامع الخير اللّهمّ لا تؤيسنى من الخير الّذي سألتك ان تجمعه لى في قلبى و اطلب إليك ان تعرّفنى ما عرّفت اوليائك في منزلى هذا و ان تقينى جوامع الشّرّ و يستحبّ وطى قزح برجله سيّما الضّرورة في حجّة الإسلام بل الأحوط ذلك و الصّعود عليه و ذكر اللّه تعالى شانه و الدّعاء و يستحبّ لمن اعد الإمام الإفاضة قبل طلوع الشّمس و لكن لا يجوز وادى محسّر قبل طلوعها بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط و احوط منه عدم الإفاضة قبل الطّلوع بل لو فعل جبر بشاة و ان كان الأقوى جواز القطع فضلا عن الدّخول فيه امّا الإمام فيستحبّ له التّأخير حتّى تطلع الشّمس مؤكّدا و يستحبّ السّعى في وادى محسّر للرّاكب و الماشى و لا أقلّ من مأئة ذراع و دون ذلك مأئة خطوة و ليقل فيه اللهمّ سلّم عهدى و اقبل توبتى و اجب دعوتى و اخلفنى فيما تركت بعدى بل لو ترك السّعى فيه جهلا او عمدا او سهوا حتّى دخل مكّة استحبّ الرّجوع للسّعى فيه و اللّه العالم تكميله من فاته الحجّ تحلّل بعمرة مفردة من غير حاجة الى نيّة قلب احرامه اليها و ان كان هو الاحوط و لا يجب عليه شيء من افعال الحجّ و ان كان الأحوط للتمتّع ذبح شاة و لا يجوز له البقاء على احرامه ليحجّ به نعم لو بقى عليه و رجع الى بلاده و عاد قبل التّحلّل لم يحتجّ الى احرام مستأنف من الميقات و ان بعد العهد فيجب

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست