responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 137

عمدا و سهوا في ابتداء السّعى و كذا لو علم الواحد او الثّلاثة او الخمسة او الثّلاثة او الخمسة او السّبعة و هو على الصّفا نعم لو علم ذلك و هو على المروة صحّ سعيه و الشّك في عدده كالشّك في الطّواف من عدم الالتفات اليه بعد تيقّن الفراغ و مع كون الشّك فيما زاد على السّبع على وجه لا ينافى البدأة بالصّفا كما لو شكّ بينها و بين التّسعة و هو على المروة و الاستيناف لو كان في الأثناء و لو نقص ساهيا اكمله من غير فرق بين الشّوط و الأقلّ منه و بين الذّكر قبل فوات الموالاة او بعده لعدم وجوبها فيه و بين تجاوز النّصف و عدمه على الأصحّ و ان كان الأحوط مراعاة الأخير كالطّواف و لو علم النّقص و لم يدر ما نقص استأنف و لو زعم الفراغ من السّعى فاحلّ و واقع النّساء ثمّ ذكر اكمله و كان عليه بقرة بل الأحوط ذلك لو قلم اظفاره و احلّ بل الأحوط الجمع بينها و بين البدنة لو كان في نسك يجب فيه طواف النّساء كالحجّ و العمرة المفردة و لو دخل وقت الفريضة و هو في السّعى في اىّ شوط كان جاز له القطع ثمّ البناء بعد الصّلاة على ما قطعه من اشواطه و كذا الحاجة له او لغيره فضلا عمّا تقدّم سابقا من قطعه لنسيان ركعتى الطّواف ثمّ البناء و الأحوط مراعاة مجاوزة النّصف و عدمها في الحاجة و نحوها كما انّ الأحوط اعتبار الموالاة فيه في غير ذلك و ان كان الأقوى عدم وجوبها فيه بل الأولى و الأحوط عدم قطعه للحاجة الّتي يمكن تأخيرها فضلا عن قطعه للحاجة الّتي يمكن تأخيرها فضلا عن لا لحاجة و سمعت جواز الجلوس في اثنائه للرّاحة بل و غيرها و لا يجوز تقديم السّعى على الطّواف لا في عمرة و لا في حجّ اختيارا كما انّه لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعى اختيارا فان قدّمه عمدا طاف ثمّ اعاد السّعى نعم لو قدمه ساهيا أجزأ كما سمعت الكلام فيه و في تقديم الطّواف للضّرورة و الخوف من الحيض بل و فيما لو ذكر في اثناء السّعى نقصانا من طوافه و انّه ان كان قد تجاوز النّصف في الطّواف بالبيت قطع السّعى و اتمّ الطّواف ثمّ اتمّ السّعى و الّا استأنف الطّواف من رأس و لو سعى على دابّة مغصوبة او نعل كك بطل على الأقوى و كذا اللّباس المغصوب بل و المحمول على الأحوط و اللّه العالم

الرّابع التّقصير

و هو واجب بعد اكمال السّعى و نسك في نفسه لا استباحة محظور و ان كان به يحلّ من احرام عمرة التمتّع بل هو متعيّن فيها و الظّاهر حصوله

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست