responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 136

به متّصلا فانّ فصل كفاه العود بنيّة اتمام العمل السّابق و الأحوط تجديد النيّة

ثانيها البدأة با

على وجه يجعل عقبه الّذي هو ما بين السّاق و القدم ملاصقا له و الأحوط جعل العقبين فاذا عاد الصق اصابع قدميه بموضع العقب اوّلا و هكذا على الأحوط و ان كان الأقوى خلاف ذلك و عليه ح استيعاب المسافة بالسّعى بينهما و ان لم يكن بالخطّ المستقيم و لكن الاحتياط لا ينبغى تركه كما انّه لا ينبغى ترك الصّعود للدّرجة الرّابعة مقدّمة و ان كان الأقوى عدم وجوبه و سعى الرّاكب باستيعاب المسافة بينهما من مثله عرفا

ثالثها الختم بالمروة

على وجه يلصق اصابع قدمه بها و الأحوط القدمين فاذا عاد جعل عقبه في موضع اصابعه و لا يجب الصّعود عليها أيضا و ان كان هو الأحوط فيقصد السّعى ح من الأعلى و يقصده من الأسفل و يكفى فيه استمرار الدّاعى و لو بدء بالمروة عامدا او ساهيا استانف و لا يجتزى بما وقع منه من شوط الصّفا بعد ان لم يكن قد ابتدء به

رابعها العدد

و هو سبعة اشواط من الصّفا الى المروة شوط و من المروة الى الصفا شوط لا انّهما معا شوط فتمام السّعى يحصل ح بالذّهاب اربعا من الصّفا الى المروة و بالإياب ثلاثا منها اليه و يجب في السّعى الذّهاب بالطّريق المعهود فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب اخر لم يجز بل و كذا لو سلك سوق اللّيل و يجب فيه استقبال [1] المطلوب بوجهه فلو اعترض او مشى القهقرى لم يجز نعم لا يضرّ الالتفات بالوجه قطعا و لو زاد عالما عامدا على السّبع بطل على حسبما سمعته في فالطّواف نعم الظّاهر عدم تحقّق الزّيادة الّا بقصدها على انّها من السّعى فلو تردّد في اثناء الشّوط او رجع لوجهه ثمّ عاد لم يكن ذلك قادحا في الصّحة و لو زاد نسيانا شوطا فصاعدا تخيّر بين البناء على السّبعة و الغاء [2] ما زاد و بين الإكمال اسبوعين و ان كان الابتداء في ثانيهما من المروة و لم تحصل النيّة في ابتدائه و الأحوط اختيار الأوّل و لو كان الزّائد أقلّ من شوط الغاه و من تيقّن عدد ما في يده من الأشواط و شكّ في ما بدء به في ابتداء الأمر قبل الالتفات الى حاله فان كان في الأثنين او الاربعة او الستّة و هو على الصّفا او متوجّه اليه فقد صحّ سعيه للعلم ح بانّه بدء به فيتمّ سبعة و لا شيء عليه و ان كان على المروة او متوجّها اليها و علم بالاثنين او الأربعة او السّتة اعاد سعيه لأنّه لا يكون ذلك الّا مع البدأة بالمروة المبطل


[1] حال المشى ظم طبا دام ظله

[2] يغنى ان سعيه صحيح و يستحبّ الاكمال اسبوعين ظم طبا دام ظله

اسم الکتاب : نجاة العباد المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست