responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99

المعروف في خيار الحيوان أو المجلس من دعوى امتناع اجتماعهما في زمان و لكنّها باطلة جدّا كما هو المحقّق في محلّه و احتمال كون المبدإ في خصوص المقام بعد التفرّق استظهارا من الأخبار فاستظهاره على مدّعيه و إلّا فقد عرفت أن ظاهر الأخبار يعطي خلافه‌

و أمّا خيار الحيوان الثابت للمشتري فلا يمنع أيضا عن هذا الخيار بناء على ما حقّقناه أنّ غاية ما يمكن أن يلتزم به و يستظهر من الأدلّة من مناسبة الحكم و موضوعه أن يكون التّأخير عند انقضاء الثّلاثة بغير حقّ فالواجب أن لا يكون له خيار في هذا الحال و أمّا قبله أو بعده فلا وجه للالتزام به بلا إشكال فلا ينافي اعتبار ذلك مع ما في المختلف من الاتّفاق على ثبوته في الحيوان بل قد عرفت أنّ الإمهال في الثّلاثة لعلّه لأجل مراعاة خيار الحيوان‌

نعم بناء على ما أفاده (قدّس سرّه) و استظهره من الأدلّة من أن لا يكون التأخير بحقّ في مجموع الثّلاثة فينافي مع خيار الحيوان كما أفاده لكن الاتّفاق المذكور يدفعه مضافا إلى منافاته مع جعله (قدّس سرّه) المبدأ من حين العقد فتأمل‌

و أمّا سائر الخيارات مثل خيار العيب و الغبن و الرّؤية المشروطة فعليّتها بالعلم بالعيب و ظهور الغبن و فقد الوصف و إن كان مبدؤها من حين العقد فربما يختلف الحال فيها من حيث حدوث العلم في الثّلاثة أو بعدها كما يتفاوت الحكم أيضا من جهة القول بالفوريّة و عدمها فالضّابط في منعها عن هذا الخيار ما ذكرنا من أن لا يكون عند انقضاء الثلاثة الّذي هو محلّ خيار الشّرط و موقع حلوله خيار بأن علم به و لم يفسخ و قلنا بسقوط خياره بسبب الفوريّة‌

و أمّا إذا لم يعلم به إلى أن حلّ الثلاثة فمنعه عن خيار التأخير و عدمه مبنيّ على أنّ استفادة الحكم يدور مدار واقعه فلم يكن التأخير بغير حقّ فلا يكون خيار أو مدار فعليّة الخيار فلا يمنع عنه حيث لا خيار بالفعل و لعلّ الثّاني أظهر لصدق المماطلة في تأخير الثمن فتأمل جيّدا‌

و منه يظهر حال خيار الشّرط و أنّ المعتبر في منعه أن يكون ثابتا موجودا عند انقضاء الثّلاثة إمّا بأن يكون مبدؤه عند انقضاء الثّلاثة أو من حين العقد إلى التّالي كما هو الشّائع المتداول في خيار الشّرط و لعلّه الوجه في تخصيص السّرائر الحكم بخيار الشّرط فلا تغفل‌

[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]

[أحدها إسقاطه بعد الثّلاثة]

قوله (قدّس سرّه) و في سقوطه بالإسقاط في الثّلاثة وجهان إلى آخره

بل لا ينبغي التأمّل في سقوطه به و كذلك في إسقاطه في متن العقد كما في خيار العيب و الغبن فإن فعليّة الخيار و إن كانت عند الثّلاثة و لكن مبدأه و هو استحقاق مطالبة الثمن في كلّ آن موجود من حين العقد فمرجع إسقاطه إلى اجتيازه عن حقّه الثّابت بالعقد كما اعترف به (قدّس سرّه) في خيار الغبن و نحوه مع أنّ فعليّته أيضا مشروطة بالعلم به فلا مجال لنظره (قدّس سرّه) و التأمّل فيه‌

هذا إذا أسقطه في الثّلاثة و أمّا اشتراط إسقاطه في متن العقد فيرد إشكالا تارة من جهة الشكّ في مشروعيّته و منافاته لما هو مقتضى العقد شرعا فلا يصحّ التمسّك بأدلّة الشّروط بعد تخصيصها بما لا يكون منافيا للمشروع فلا دليل على لزوم الوفاء به شرعا و أخرى من جهة كونه إسقاطا لما يتحقّق بالعقد بعد تماميّته فيكون من قبيل إسقاط ما لم يجب‌

و قد أجيب عن الأوّل في محلّه بأنّ كلّما كان من قبيل الحقوق فإسقاطه جائز نافذ لوضوح أنّ الحقّ سلطنة و جدة مجعولة لصاحبه فمعناه متقوّم بجواز رفع اليد عنه و كون زمام اختياره بيده إلّا أن يقوم دليل خاص على أنّه نحو سلطنة لا يصحّ الاجتياز عنه و إلّا فمقتضى طبعه جواز سلبه عنه و التّقليب و التقلّب فيه و هذا‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست