responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 98

الأردبيلي في المسألة من أن ظلم أحد المتبايعين و منع الغير عن حقّه لا يوجب جوازه على الآخر‌

و بالجملة ما أفاده في التّذكرة في غاية المتانة و توضيحه أن بعد ما كان بناء المعاملة و عقد المعاوضة على التّسليم و التسلّم و التّبديل و التبدّل فيصير القبض و الإقباض من الشّروط الضّمنية الّتي التزم بها المتعاقدان في متن العقد و هذا هو المراد من قولهم إن إطلاق العقد يقتضي كذا و كذا و حينئذ فمرجع كون العقد خياريا إلى أنّه بجميع ما تضمّنه من الشّروط الضّمنية أو الصّريحة غير واجب الوفاء فكما لا يجب الوفاء بنفس العقد كذلك لا يجب الوفاء بما في ضمنه من التعهّدات الضّمنيّة و عليه يتفرّع أنّ الشّروط الصّريحة في ضمن العقد غير واجبة على المشروط عليه إذا كان العقد خياريا أمّا إذا كان له الخيار فواضح و أمّا إذا كان عليه الخيار و لم يسلّم الآخر ما انتقل عنه فلما عرفت من أنّ التّسليم و التسلّم التزام من الطّرفين فإذا لم يف أحدهما به و لو حقا فلا يجب على الآخر أيضا الوفاء به‌

نعم لو سلّم ذو الخيار فيجب على من عليه الخيار أيضا أن يسلّم ما انتقل عنه بجميع ما اشترط عليه في ضمن العقد صريحا أو ضمنا‌

و حينئذ ففي المسألة لو فرضنا أن يكون لأحدهما أو كليهما خيار عند الثلاثة الّتي هي زمان جعل الخيار فلا يجب على المشتري بذل الثّمن في هذا الحال أمّا لو كان له خيار زائد عند الثّلاثة الّتي هي زمان جعل الخيار فلا يجب زائد على المشتري بذل الثّمن في هذا الحال أمّا لو كان إلى هنا خيار فلما عرفت أنّ ذلك مقتضى عدم وجوب الوفاء بالعقد بجميع ما يتضمّنه ضمنا أو صريحا و من جملة تسليم ما انتقل عنه و أمّا لو كان للبائع خيار فلأنّ المفروض أنّه لم يسلّم المبيع فلا يجب عليه البذل أيضا لما عرفت من أنّه التزام من كلا الطّرفين فإذا لم يكن أحدهما ملزما به بمقتضى خياره فلا يلزم الآخر أيضا بمقتضى التزامه إلّا أن يشترط عليه تعجيل الثّمن و هو خارج عن موضوع المسألة‌

و حينئذ فبضميمة الاستظهار من الأخبار من كون عدم مجي‌ء المشتري بالثّمن بغير حق التأخير يتمّ المطلب كما أن حكمة تشريع هذا الخيار و هو كونه قهرا على المشتري المماطل و جبرا على البائع و ملاحظة مناسبة الحكم مع موضوعه أيضا يقتضي أن يكون كذلك‌

و لكن لا يخفى أنّ ذلك لا يقتضي أزيد من أن لا يكون التأخير عند الثّلاثة بحقّ و عن مماطلة و أمّا في الثّلاثة فلا موجب للالتزام به كما أفاده (قدّس سرّه) فأشكل عليه لزوم اختصاصه بغير الحيوان مع اتّفاقهم على ثبوته فيه ظاهرا بل ربما يستأنس من التحديد بالثلاثة أن يكون الغرض منه مراعاة خيار الحيوان فجعل الخيار للبائع بعد الثّلاثة‌

و بالجملة فلا وجه و لا موجب للالتزام بكون تأخير الثّمن عن مماطلة في مجموع الثّلاثة بل غاية ما يقتضيه ما تقدم عدم كونه كذلك عند الثلاثة فلا ينافي مع خيار الحيوان بوجه نعم ربما ينافي مع ما يدّعى ظهور الأخبار في كونه إمهالا على المشتري في الجملة فتأمل‌

و كيف كان فلا ينافي هذا الخيار مع خيار المجلس أصلا و العجب أنّه (قدّس سرّه) مع التزامه بذلك و تقوية كون مبدإ هذا الخيار من حين العقد كما يأتي آنفا المستلزم لعدم كون التأخير في بعض الثلاثة بغير حق فمع ذلك يلتزم بأن لا يكون في مجموع الثلاثة كذلك و على أيّ حال فلا ينافي مع خيار المجلس بلا إشكال إلّا أن يتّفق بقاء المجلس و اصطحابهما إلى الثّلاثة فمقتضى ما ذكرنا أيضا عدم الخيار و لكنّه فرض نادر جدا و من مطاوي ما ذكرنا ظهر أنّ مبدأه أيضا من حين العقد كما هو المستظهر من مضامين الأدلّة‌

و أمّا احتمال كونه من حين التفرّق فلا وجه له عدا ما تقدم من الإشكال‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست