responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 5

كونه جزءا من الثمن بل هو ملازم لإبقاء العقد على حاله بالنّسبة إلى أصل التزامه بالتّبديل و إنّما يتصرف فيه بأخذ ضميمة مع المعيب مع أنّ المنشأ كان معوضيّة نفس المبيع للثمن لا معوّضيّته مع شي‌ء آخر‌

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأصل بمعناه اللّغوي بل بمعنى الاستصحاب و بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات لا يختصّ بالبيع بل يطرد في كلّ عقد معاوضي مبناه على اللّزوم‌

قوله (قدّس سرّه) فمنها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلى آخره

لا يخفى أنّه لو كان المجعول بالأصالة هو الحكم التّكليفي و كان المجعول المنتزع هو الوضعي كاللّزوم في المقام يجب أن يكون الحكم التّكليفي المستتبع للحكم الوضعي مناسبا له و مجعولا على نحو ينتزع المطلوب منه فعلى هذا يكون مفاد الآية وجوب الوفاء بالعقد و العمل بما اقتضاه مطلقا أي في جميع الأزمنة و بالنّسبة إلى كلّ زماني لأنّ ببركة مقدّمات الحكمة يتمّ إطلاق وجوب الوفاء بالنّسبة إلى كلتا الجهتين لأنّه لو كان وجوب الوفاء به في وقت دون وقت و بالنسبة إلى عدم الفسخ لا مع الفسخ يلزم لغوية تشريعه فمفاد هذا الحكم التكليفي هو وجوب الوفاء به في جميع الأزمنة و مع طروّ كلّ طار كما أنّ المناسب للفظ الوفاء أن يكون متعلّقه المعنى المصدري أي الإيجادي من العاقد و الإصداري منه لا اسم المصدري و هو الحاصل من التزامه الّذي هو العقد‌

و بعبارة واضحة المناسب لوجوب الوفاء أن يكون متعلّقه نفس تعهّده لا ما تعهّد به فيندفع عن المصنف ما أورد عليه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في حاشيته على المتن من أنّ مع الشكّ في تأثير الفسخ يكون التمسّك بالإطلاق من باب التمسّك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه و ذلك لأنّه لو كان متعلّق الوفاء هو العقد بمعنى اسم المصدر فمع الشّك في تأثير الفسخ يكون تمسّكا بالإطلاق فيما لا يعلم أنّه عقد سيّما إذا قلنا إنّ الفسخ حلّ العقد من حين العقد‌

و أمّا لو كان متعلّقه فعل المكلّف فإذا كان الوفاء به واجبا و بقاؤه على قوله و إبرامه ما تعهّد به لازما فلازمه بقاء ما تعهّد به و عدم تأثير فسخه و نستكشف منه بقاء عقده كالاستكشاف من عموم أكرم العلماء أنّ زيدا الّذي يحرم إكرامه ليس زيدا العالم‌

و بعبارة أخرى لو كان الفسخ رافعا لموضوع الوفاء و موجبا لذهاب التعهّد بالمعنى المصدري عن صفحة الوجود و عن ظرفه لكان وجوبه مع تحقّق الفسخ تمسّكا بالإطلاق في مورد الشكّ في المصداق و أمّا لو كان الفسخ رافعا للعقد فمع الشّك في تأثيره يمكن وجوب الالتزام بما التزم به و بهذا البيان يمكن أن يقال بعدم الاحتياج إلى الإطلاق بالنّسبة إلى الزّماني بل يكفي إطلاقه في الزّمان لأنّه إذا كان الوفاء بالتعهّد لازما في جميع الأزمان فلازمه عدم تأثير الفسخ‌

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ اللّزوم المستفاد من الحكم التكليفي ليس تعبّديّا صرفا بل لمناسبة الحكم و الموضوع يعلم أنّه حقّ مالكي بل يمكن استفادة كونه حقّا من مقابلة الجمع بالجمع في الآية الشّريفة أيضا فإن كلّ مكلّف إذا كان مكلّفا بالوفاء بعقده يستلزم أن لا يكون الوفاء بوصف الاجتماع مطلوبا على المتعاقدين فعلى هذا يجب على كلّ واحد الوفاء بما تعهّد به مع وفاء الآخر به فإذا استقال أحدهما الآخر فله الإقالة و لا نحتاج إلى إطلاق أدلّة الإقالة حتّى يقال إنّ موردها منحصر في استقالة الزّلات و العثرات لا العقود و المعاهدات بل لو كان موردها العقود أيضا لم يعلم جريانها في كلّ عقد و ذلك لأنّ وجوب الوفاء لو كان حقّا مالكيّا فمقتضى‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست