responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 4

ظهر أنّ كلّا من طرفي الخيار أمر وجوديّ و قوامه بملك كلا الالتزامين و العقد الغير الخياري قوامه بملك التزام الطّرف و خروج التزام نفسه عن قدرته و بالإقالة يرد ما خرج و يخرج ما دخل و لذا لو أقالا يرد كلّ منهما الالتزام الّذي ملكه إلى طرفه و من هنا ذكروا أنّ الخيار يدخل في كلّ ما يدخل فيه الإقالة‌

قوله (قدّس سرّه) و إن أريد منه إلزام العقد و جعله غير قابل لأن يفسخ ففيه أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار إلى آخره

بعد ما ظهر أنّ أجود التعريفين تعريف القدماء بأنّ الخيار ملك إقرار العقد و إزالته ظهر أنّ مرجع إلزام العقد ليس إلى إسقاط حقّ الخيار لأنّ معنى إلزامه إعمال أحد طرفي الخيار و أمّا إسقاط الحقّ فهو أمر فوق الخيار فإنّ الإسقاط إذهاب موضوع الحق لا إعماله كما أنّ الإعراض عن الملك فوق السّلطنة و به يذهب موضوع المال و ليس الإعراض من أنحاء السّلطنة على المال‌

و بالجملة ليس إسقاط الحق في قبال حلّ العقد بل المقابل له الالتزام بالعقد و إن كان أثره الإسقاط هذا مضافا إلى ما سيجي‌ء من المصنف في أحكام الخيار أنّ الخيار ليس عبارة عن ملك فسخ العقد و عدمه لأنّ نفس عدم الفسخ ليس إعمالا لأحد طرفيه بل يحتاج إلى أمر وجوديّ و هو الرّضا بمضمون العقد‌

[الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم]

قوله (قدّس سرّه) ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه أنّ الأصل في البيع اللّزوم إلى آخره

لا يخفى أنّ الأصل بمعنى الرّجحان المستند إلى الغلبة لا يرجع إلى محصّل فإنّه ممنوع صغرى و كبرى فالمراد منه إمّا القاعدة المستفادة من العمومات و الاستصحاب أو معناه اللّغوي بمعنى أنّ وضع البيع و أساسه على اللّزوم و ذلك لما ذكرنا من أنّ بناء العرف و العادة على التزام كل عاقد بما ينشئه و يشعر بذلك عبارة التذكرة من قوله و الغرض تمكّن كلّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه و إنّما يتمّ ذلك باللّزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه انتهى‌

و بالجملة العقد هو العهد الموثق فهو كالبيعة المتعارفة بين الرّؤساء و التّابعين لهم و كالتعهّد الحاصل بتصفيق كلّ منهما يده على يد الآخر فإذا كان هذا بناء العرف و العادة في المعاملات مع عدم ردع الشّارع عنه فيصير كلّ عقد معاوضيّ و ما يشبهه كالنّكاح متضمّنا لهذا البناء و دالّا عليه بالدّلالة الالتزاميّة‌

نعم لو جعل أحدهما زمام هذا الالتزام لنفسه أو جعله الشّارع له فيصير ذا خيار حقّي قابل للإسقاط و لذا عبّرنا عن الخيار بملك الالتزام لأنّه حقّ لا حكم‌

قوله (قدّس سرّه) بقي الكلام في معنى قول العلّامة إلى آخره

الأولى أن يقال في توجيه كلام العلّامة أنّ الخروج عن أصالة اللزوم يتحقّق بأمرين الأوّل ملك الالتزامين أي الخيار و الثّاني ملك أخذ ضميمة مع مال الطّرف عوضا عن ماله‌

و بعبارة أخرى كما أنّ العقد يقتضي اللّزوم كذلك يقتضي أن يكون أحد العوضين فقط عوضا عن الآخر فإذا ثبت الخيار فيه يخرج عن اقتضائه اللّزوم و إذا ظهر العيب فيه يخرج عن اقتضائه كون أحد العوضين وحده عوضا عن الآخر لاقتضاء ظهور العيب الأرش مع العوض‌

و بالجملة ثبوت العيب أو ظهوره و إن كان سببا للخيار إلّا أنّ الخيار الحاصل به مختلف في السّنخ مع سائر الخيارات لأنّ أخذ الأرش ليس من باب فسخ العقد في جزء من مدلوله حتّى يكون من سنخها و حتّى يورد عليه بأنّه لا يعتبر في الأرش‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست