responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 44

فلا يكون ذكره لغوا و بالجملة فحاصل الإيراد أنّه لا يعتبر فعل الأجنبي المخالف مطلقا بل إنّما يؤثر فسخه دون إجازته مع فسخ الأصيل‌

[مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار]

قوله (قدّس سرّه) مسألة من أفراد خيار الشّرط ما يضاف البيع إليه إلى آخره

الوجوه المتصوّرة فيه تنتهي إلى سبعة الأوّل أن يكون الخيار معلّقا على الرّد في مدّة معيّنة كسنة مثلا في أيّ زمان ردّ الثّمن في ظرف السّنة كان له الخيار الثّاني أن يكون الخيار معلّقا على ردّ الثمن في خصوص آخر السّنة الثالث أن يكون الفسخ معلّقا على الرّد لا الخيار الرّابع أن يكون الرّد فسخا فعليا الخامس أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري السادس أن يكون شرطا لوجوب بيعه من مالكه الأصلي السّابع أن يكون قيدا لانفساخ العقد و كلّ هذه الوجوه صحيحة إلّا السّابع‌

أمّا الأوّل و الثّاني فلا محذور فيهما إلّا التّعليق و الجهالة في خصوص الأوّل أمّا التّعليق فلم ينهض لبطلانه دليل إلّا الإجماع و معقده العقود لا الشّروط في ضمنها و أمّا الجهالة فإنّما تضرّ لو لم يعين مدّة أصلا كأن يقول إذا جئت بالثّمن في أيّ وقت كان لي الخيار فيصير كما لو قال بشرط أن يكون لي الخيار إن قدم زيد و هذا بخلاف ما لو قال لي الخيار إذا جئت بالثّمن في أيّ وقت من الأوقات من زمان العقد إلى سنة فإنّ الخيار هنا غير مجهول إلّا من باب الجهل بالمعلّق عليه و هو يرجع إلى إشكال التّعليق لا الجهالة‌

و أمّا الثّالث و الرابع و الخامس فلا إشكال فيها أصلا كما هو واضح و أمّا السّادس فقد استشكل فيه بالدور و بالأخبار الواردة في خصوص المقام و سيجي‌ء في باب الشّروط اندفاع الدّور و أنّ الأخبار ناظرة إلى أنّ المقصود لو كان هو البيع الحقيقيّ فلا بأس به و لو كان هو البيع الصّوري و كان المقصود الأصلي الرّباء كأن يشتري نسيئة و يبيعه من البائع نقدا بأقلّ من قيمة النّسيئة على نحو لم يكن للمشتري عدم البيع و لا للبائع عدم الشّراء بل كان كلّ منهما ملزما بالمعاملة ثانيا يبطل و أمّا لو اشترط البائع على المشتري أن يبيعه بعد سنة إذا جاء بمثل الثّمن مع قصدهما البيع الحقيقي فلا يشمله الأخبار‌

و أمّا الوجه السّابع فيرد عليه أحد المحذورين و هو إمّا انفساخ العقد بلا سبب و إمّا اقتضاء وجود الشّي‌ء عدم نفسه فإنّ بيع الدّار و اشتراط انفساخه بردّ مثل الثّمن إمّا يرجع إلى شرط انفساخ العقد بلا سبب فهو باطل لأنّ انتقال الدّار من المشتري إلى البائع بلا سبب أي بلا إنشاء قوليّ و فعليّ غير ثابت في الشّريعة فيكون شرطا مخالفا للكتاب و إمّا يرجع إلى أنّ نفس اشتراط الانفساخ إنشاء للفسخ فهو يوجب انفساخ البيع بهذا الشّرط فلا بيع حتى يشترط في ضمنه انفساخه يردّ مثل الثّمن‌

و بالجملة يجب أن يكون البيع محقّقا ثابتا حتّى يشترط في ضمنه شرطا سائغا كملكيّة الكتاب مثلا بناء على عدم اعتبار حصولها من سبب خاص بأن لم تكن كالنّكاح و الطّلاق المتوقّف حصولهما على أسباب خاصّة و أمّا إذا كان البيع منفسخا بالشّرط الحاصل في ضمنه فلا يعقل تأثير هذا الشّرط في الملكيّة و لا يقاس إنشاء انفساخ العقد بهذا الشّرط الّذي هو ردّ الثمن على اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد فإن اشتراط سقوطه مؤكّد لبقاء العقد فإنّ العقد مقتض للخيار فإسقاطه لا ينافي العقد و هو أيضا ليس إسقاطا لما لم يجب‌

و هذا بخلاف إنشاء انفساخه فعلا مشروطا بردّ الثّمن فإنّ هذا الإنشاء مناقض للعقد و لا يمكن تصحيحه بكون ظرف الرّد متأخّرا فإنّ الاشتراط في ضمن العقد فعليّ و إن علّق على أمر متأخّر بل لو سلّم أن إنشاء الفسخ على تقدير غير حاصل لا يلزم من وجوده‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست