responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 43

للمتعدّد فلو كان ثبوت الخيار لهم من باب أنّ كلّ واحد من مصاديق ذي الخيار كخيار المجلس بناء على ثبوته للموكل و الوكيل المفوّض فإنّ الخيار لكلّ منهما من باب أنّ كلّ واحد من مصاديق البيع أي الخيار ثابت لجنس البيع لا للعموم لكلّ من سبق إلى إعمال الخيار نفذ منه‌

ففي المقام لو كان جعل الخيار للوكيل أو الأجنبي المتعدّد كثبوته للوكلاء طولا فكل من سبق إلى إعماله نفذ منه و ذهب به موضوع حق الآخر و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز و لو كان الخيار للمتعدّد بلحاظ وصف اجتماعهم فلا يؤثّر إلّا اجتماعهم في الفسخ أو الإمضاء دون استقلال كل واحد و لو كان لكلّ واحد مستقلا و في عرض الآخر فيقدم الفاسخ و لو كان متأخّرا على المجيز لأن إجازة المجيز إنّما يؤثّر من طرف نفسه فيبقى الحق للآخر فلو فسخه ينحل به العقد‌

الثّالث لو قلنا بأن جعل الخيار للأجنبي تفويض إليه أو توكيل له فلا شبهة في احتياجه إلى قبوله و أما لو قلنا بأنّه تمليك فتوقّفه على قبوله مبنيّ على انحصار الملك القهري بالإرث و الوقف على البطون و أمّا لو قيل بحصوله من شرط النتيجة و نحو ذلك من دون توقّفه على قبول من جعل الملكيّة له فنفس الجعل كاف في حصوله‌

الرابع في شرح عبارة الوسيلة و الدّروس أمّا الأوّل فقوله إذا كان الخيار لهما و اجتمعا على فسخ أو إمضاء نفذ و إن لم يجتمعا بطل يحتمل أن يكون مراده لو جعل المتبايعان الخيار لأنفسهما بوصف الاجتماع أي على نحو كان بنظرهما فلو اجتمعا فهو و إن خالف أحدهما الآخر بطل أي لم ينفذ لا الفسخ و لا الإجازة و لكن جعل الخيار كذلك لغو لأنّ لهما الإقالة بلا إشكال فلا فائدة لهذا الجعل‌

و يحتمل أن يكون لهما على نحو الاستقلال فقوله و إن لم يجتمعا أي لو فسخ أحدهما و أمضى الآخر بطل البيع أي يؤثّر الفسخ تقدّم على الإجازة أو تأخّر و قوله و إن كان لغيرهما و رضي نفذ البيع و إن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ و الإمضاء أي إن رضي الأجنبي و قبل جعل الخيار له نفذ البيع أي ليس لمشترط الخيار للأجنبيّ خيار في البيع و البيع نافذ في حقّه من هذه الجهة و إن كان خياريّا بالنّسبة إلى الأجنبيّ و إن لم يرض أي و إن لم يقبل الأجنبي فالمبتاع بالخيار لتعذّر الشّرط و على هذا فقوله كان المبتاع بالخيار في غاية الارتباط مع كلامه السّابق و هذا بخلاف ما إذا حمل قوله و إن رضي نفذ البيع على أنّه لو أمضى العقد فإنه لا معنى لقوله و إن لم يرض أي و إن فسخ كان المبتاع بالخيار‌

و أمّا الثاني فقوله يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا و لا اعتراض عليه و معهما أو مع أحدهما و لو خولف أمكن اعتبار فعله و إلّا لم يكن لذكره فائدة يحتمل أن يراد منه كون الأجنبي منضما مع أحد المتبايعين أي إعمال الخيار لهما بوصف الاجتماع و يحتمل أن يكون مستقلا فعلى الأوّل يكون قول المصنف مؤيدا له لأن معنى كلام الدّروس أنّه لو خولف أي لو فسخ الأجنبي و أجاز الأصيل أمكن اعتبار فعله أي صار الإجازة كالعدم لأنّ نظر الأجنبي متّبع أيضا فأيّده المصنف بما حاصله أنّه لا شبهة في ذلك لأنّه لو أجاز الأجنبي و فسخ الأصيل لا يؤثّر إجازته فلو لم يعبر بفسخه و كان وجوده كالعدم بأن يؤثر إجازة الأصيل فلا يكون لذكره فائدة و على الثّاني يكون كلام المصنف في مقام الإيراد لأنّ ظاهر كلام الدّروس أنّ فعل الأجنبي معتبر مطلقا أجاز أو فسخ فأورد عليه المصنف بأنّ فائدة جعل الخيار له ليس اعتبار فعله مطلقا‌

نعم لو لم يمض فسخه مع إجازة الأصيل لكان ذكره بلا فائدة لأنّ المفروض عدم مضيّ إجازته مع فسخ الأصيل و أمّا لو أثر فسخه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست