responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 26

في طلاق زوجة سينكحها أو أسقط الموكل خيار المجلس حين توكيله للبيع أو شرط في ضمن عقد لازم سقوط الخيار في العقد الّذي سيوجده‌

و بالجملة لا إشكال في صحّة الرّهن الواقع بعد إنشاء البيع كما لو قال البائع بعته و ارتهنته أو قال المشتري اشتريته و رهنته و أمثال ذلك ففي المقام يصحّ إسقاط الخيار بعد إنشاء البيع و اشتراط سقوطه في ضمنه و يدلّ عليه المكاتبة المذكورة في الكتاب فإنّ الزّوجة إذا صارت حرّة بأداء مال الكتابة فهي مختارة في إقامتها مع زوجها العبد و مفارقتها إيّاه مع أنّه ع أجاز شرط عدم الخيار لها قبل الحرّية و ليس إلّا لأنّ التشبث بالحريّة يكفي لإسقاط الخيار‌

و لكن الأولى أن يقال إن اشتراط سقوطه في متن العقد و إن لم يكن إسقاطا لما لم يجب إلّا أنّه لا لما هو ظاهر كلام المصنف من تحقّق المقتضي فإن وجوده من دون وجود الجزء الآخر من العلّة لا يوجب إمكان الإسقاط الفعلي بل لأنّ معنى الخيار هو ملك الالتزام و محلّه في متن العقد و الإسقاط يرجع إلى تفويض ملك الالتزام الّذي ملكه بالعقد أو يملكه بعد إلى صاحبه فيرجع الإسقاط إلى دفع الحقّ لو كان الخيار متوقّفا على أمر غير حاصل كخيار الغبن بناء على كون ظهوره شرطا شرعيا له‌

و ببيان آخر إن مرجع سقوط الخيار إلى سقوطه في مرتبة وجوده لا إلى إسقاطه فعلا و حيث إنّ رتبة وجوده متأخّرة عن رتبة الملكيّة ففي عالم الإنشاء أيضا إذا كان متأخرا عن إنشاء الملك يصحّ إنشاؤه و يكون من قبيل إنشاء الحكم على الموضوع المقدر وجوده‌

قوله (قدّس سرّه) ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه إلى آخره

الوجه الأوّل راجع إلى شرط النّتيجة و لا شبهة أنّ النتيجة تحصل بالشّرط لو لم يجعل الشّارع حصولها من سبب خاصّ كالطّلاق و العتق و النّكاح و أمثالها فإنّ الشرط كالنّذر يتحقّق به ما يتحقّق بالنذر و في المقام لم يجعل الشّارع لسقوط الخيار سببا خاصّا فيسقط بمجرّد الشّرط و أمّا الوجه الثّاني و الثّالث فيرجعان إلى شرط الفعل فالثّاني كما لو شرط أن لا يبيع من زيد و الثالث كما لو شرط أن يبيع منه فلو باع منه على الثّاني يبطل البيع لفساد المعاملة إذا تعلّق النّهي بها من حيث المسبّب و ذلك لأنّ الشرط يوجب سلب قدرة المالك على البيع من زيد كما أنّه يبطل لو باع من غير زيد على الثّالث لعدم قدرته على البيع من غير زيد بالشرط فتصير المعاملة من جهة تخصيص النّاس مسلّطون بأدلّة الشّرط منهيّا عنها بالنّهي النّفسي لا من جهة أنّ وجوب البيع من زيد يوجب النّهي عن ضدّه حتّى يقال إنّ الأمر بالشّي‌ء لا يقتضي النّهي عن الضّد و على فرض الاقتضاء النّهي الغيري لا يوجب الفساد و ذلك لأنّ المعاملة مضافا إلى اعتبار لصحّتها من حيث شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين يعتبر أن يكون إيجادها مقدورا لمالكها فتفسد إذا لم تكن مقدورة شرعا بالشّرط‌

قوله (قدّس سرّه) و كيف كان فالأقوى أنّ الشرط الغير المذكور في متن العقد غير مؤثّر إلى آخره

و السّر فيه ما ذكرناه مرادا من أنّ القصود و الدّواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها فمجرّد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر في سقوط الخيار و ذلك لأنّ الشّرط إلزام مستقلّ لا يرتبط بالعقد فارتباطه به يتوقّف على الالتزام به في العقد و مجرّد البناء عليه ليس التزاما به و لا يقاس على أوصاف العوضين كالحنطة الحمراء أو لا على الشّروط‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست