responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 189

كالفسخ فكما أنّ بالفسخ يرجع كلّ من العوضين إلى ملك مالكه الأصلي فكذلك في الانفساخ و هذا ممّا لا إشكال فيه إنّما الكلام في أنّ رجوع المبيع إلى ملك البائع قبل التّلف آنا ما أيضا على مقتضى القواعد أو تعبّد صرف و إلّا فمقتضى القواعد هو انفساخ المعاملة و رجوع المبيع إلى البائع من جهة التّلف فهو معلول للتّلف فكيف يتقدّم عليه فنقول هذا أيضا على طبق القواعد و حقيقة المعاوضة تقتضي ذلك و يصير التّلف كاشفا لا علّة‌

و توضيح ذلك أنّه لو سلّم أن عقد المعاوضة اقتضى ضمان المسمّى لا المثل أو القيمة و لازمه انفساخ المعاوضة و أنّه اقتضى رجوع المثمن إلى البائع يجب أن يقال برجوعه إليه آنا ما قبل التّلف لأنّه بعد التّلف لا يصلح للرّجوع و لا قابليّة له للعوضيّة و المفروض أنّ بطلان المعاوضة يقتضي دخول ما خرج فإذا لم يبق ما خرج على صلاحيّة الدّخول اقتضى خلاف ما يقتضيه الانفساخ و مجرّد فرض التّالف موجودا لا يخرجه عن المعدوميّة فلا بدّ أن يلتزم بما هو صالح للرّجوع و الصّالح إنّما هو قبل التّلف فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ المحتملات أو الأقوال ثلاثة‌

الأوّل كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع تعبديّا صرفا مطلقا الثّاني كونه مطابقا للقاعدة مطلقا أي و إن لم يكن نصّ في المقام فجميع ما ذكرنا من الانفساخ و رجوع المثمن إلى ملك البائع و رجوعه إليه قبل التّلف هو مقتضى قواعد المعاوضات الثّالث التّفصيل بين الجهات بأن يكون أصل الانفساخ على طبق القاعدة و أمّا تحقّقه قبل التّلف فبالنّص الخاص و هو الرّواية و النّبوي‌

ثم إنّه يتفرع على الأوّل أنّه لا يمكن التعدّي من تلف المبيع إلى الثّمن و لا من البيع إلى غيره إلّا إذا استظهر كون الخصوصيّة ملغاة كما في خيار العيب فإنّه يتعدى عن البيع إلى سائر المعاوضات بل إلى شبه المعاوضات من الخلع و مثله و أمّا لو علم دخل الخصوصيّة أو احتمل كما في خيار المجلس فلا يمكن التعدّي‌

و على الثّاني و الثّالث يتعدّى إلى الثمن في البيع و إلى المثمن في جميع المعاوضات لأنّ أصل الانفساخ على القولين على طبق القواعد و كونه قبل التّلف أو بعده من جهة السّريان إلى غير البيع و فيه إلى الثمن لا أثر له بل على الظّاهر لا أثر له أصلا بل هو نزاع علميّ فتدبّر‌

[مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن]

قوله (قدّس سرّه) مسألة تلف الثّمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن إلى آخره

لا يخفى أنّه حيث ثبت أنّ مقتضى المعاوضة مع إمضاء الشارع لها هو انفساخها بتلف كلّ واحد من العوضين قبل التّسليم فلا فرق بين تلف المثمن أو الثّمن و لا بين البيع و غيره من الصّلح و الإجارة بل لو قلنا بالتعبديّة فلا فرق أيضا بين تلف المبيع أو الثّمن فإنّ النّبوي و إن اختصّ بتلف المبيع إلّا أن رواية عقبة بن خالد صريح أو ظاهر في سراية هذا الحكم إلى الثمن أيضا فإنّ قوله ع فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله صريح في أنّ المبتاع هو المشتري و الضّمان الثّابت عليه هو الضّمان المعاوضي الثّابت على البائع و الضمير في قوله لحقّه راجع إلى البائع فيصير مفاده أنّ المشتري لو قبض المبيع فهو ضامن لحقّ البائع حتى يرد إليه الثمن فإذا تلف الثّمن قبل أن يردّه إليه ينفسخ المعاوضة و يرجع المبيع إلى البائع و احتمال كون المبتاع هو البائع مساوق لأن لا يكون للشّرط جزاء كما أن احتمال رجوع الضّمير إلى المشتري أو كون الضّمان عليه هو ضمان اليد لا المعاوضي احتمال‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست