responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 188

من البائع أو المشتري أو الأجنبي فهو خارج عن هذه القاعدة و لا يشمله النّص سواء قلنا بالتعبّديّة أو من باب اشتراط التّسليم لأنّه على أيّ حال لا موجب لانفساخ العقد بالإتلاف كما أشير إليه أيضا في قاعدة التّلف في زمان الخيار و أمّا القبض فقد عرفت معناه و هو الاستيلاء على الشّي‌ء‌

و أمّا قوله فهو من مال بائعه فظاهره أنّ التّلف يقع في ملك البائع و التّالف يصير من أمواله سواء جعل الظّرف لغوا متعلّقا بتالف أو مستقرا متعلّقا بثابت و على أيّ حال ليس معناه أنّ خسارته عليه كما في الغصب و إلّا لكان اللّازم التّعبير بعلى البائع و نحوه فلا يمكن جعل الرّواية دليلا على ثبوت الضّمان الواقعي من المثل أو القيمة‌

إذا عرفت ذلك فنقول أمّا أصل الضّمان فممّا لا إشكال فيه لأنّ المشتري لم يعط الثّمن مجّانا للبائع و لا البائع المثمن مجّانا للمشتري بل جعل كلّ منهما ماله بإزاء مال الآخر و هذا هو معنى الضّمان في قاعدة الخراج بالضّمان و في قاعدة كلّ ما يضمن بصحيحه فمعناه التعويض و إنّما الكلام في أنّه كيف يقتضي التّلف انفساخ العقد لأنّ كون الثّمن عوضا عن المبيع و عدم كونه مجّانا معناه عدم هبة المشتري لا وقوع التّلف من البائع لأنّ المثمن ملك للمشتري و تلف في يد غيره من دون تفريط فنقول معنى عدم المجانيّة و إن لم يقتض ذلك إلّا أنّ المعاوضة تتضمّن التزامات مطابقيّة و التزامات ضمنيّة‌

و من الالتزامات الضمنيّة تسليم البائع المثمن إلى المشتري خارجا فإذا لم يمكنه التّسليم يبطل العوضيّة فإن قلت تعذّر التّسليم لا يقتضي البطلان غايته ثبوت خيار تخلّف الشّرط للمشتري قلت لو بقي المال على قابليّة التّسليم غاية الأمر تعذّر العارض كالإباق أو السّرقة المرجوّ عوده أو امتنع البائع عنه فتلزم بالخيار‌

و أمّا لو لم يبق على قابليّة التّسليم كالتّلف و ما في حكمه فلا معنى لخيار تخلّف الشّرط لأنّه بطل العوضيّة و امتنع الوفاء بالالتزام الضّمني إن قلت امتناعه لا يقتضي أيضا بطلان المعاوضة غاية الأمر أنّه يجب على البائع ردّ المثل أو القيمة قلت لو كان الالتزام الضّمني هو البدليّة على تقدير البقاء فالأمر كما ذكر و أمّا لو اقتضى البدلية على كلّ تقدير أي البدليّة المطلقة فحيث خرج المثمن عن كونه قابلا للبدليّة فلا بدّ من رجوع الثمن إلى ملك المشتري لاقتضاء المعاوضة ذلك‌

و بالجملة كلّ من المتعاقدين يجعل المبادلة بين المالين اعتبارا و كذلك بينهما خارجا أي يعطي ماله و يأخذ عوضه و هذا معنى اشتراط التّسليم فمرجع اشتراطه إلى أخذ ما سمّاه في عقد المعاوضة عوضا لا إلى أخذ البدل الواقعيّ فإذا بطل ما سمّاه في عقد المعاوضة عن العوضيّة و خرج عن صلاحيّة البدليّة يخرج الآخر عن البدليّة فيرجع قهرا إلى مالكه و هذا معنى الانفساخ‌

ثم إذا رجع الثّمن إلى المشتري فلا بدّ أن يرجع المبيع إلى البائع و لا يمكن قياسه على الغصب في أنّه مع بقاء المغصوب على ملك المغصوب منه يرجع بدله إليه لأنّ الغصب لم يكن فيه معاوضة حتّى لا يمكن الجمع بين العوض و المعوّض بل وجوب البدل على الغاصب من باب الغرامة و بدل الماليّة لا بدل العين‌

و في المقام حيث إن بدليّة المثمن للثّمن كانت بالمعاوضة و المعاوضة إذا اقتضت خروج المعوّض عن ملك من دخل في ملكه العوض و بالعكس فبطلانها مقتض للعكس فإذا دخل الثّمن في ملك المشتري فلا بدّ أن يخرج المثمن عن ملكه بل قيل بذلك في الغصب أيضا‌

و كيف كان ففي المقام لا إشكال أنّ الانفساخ‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست