responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 103

كاشتراط جعل الزّرع سنبلا و البسر رطبا فإنّ هذه الأمور من أفعال اللّٰه تبارك و تعالى بتوسيط أمور خفيّة و غير خفيّة يكون فعل العبد و هو الزّرع و السّقي و نحوهما مجرّد إعداد لها فلا يصحّ استناده إلى العبد و عدّه من أفعاله كما لا يخفى‌

و أمّا ما كان من قبيل أوصاف المبيع فلا بدّ أن يكون خاليا بحيث يقدر الشّارط على أن يسلمه تبعا للعين فإن لم يكن خاليا مثل الأوصاف الّتي يمكن تحقّقها كما يجوز عدمه ككون الزّرع سنبلا أيضا بناء على اشتراط اعتباره وصفا للمبيع لا فعلا للشّارط إذ يصحّ اعتباره بكلا الوجهين و اشتراط القدرة احتراز عنه بكلا وجهيه فلا يجوز اشتراط لما ذكرنا من عدم كون الوصف الغير الفعليّ مملوكا له و تحت سلطنته‌

و ما كان من قبيل شرط النّتائج مثل كون المال المخصوص لزيد مثلا فالقدرة عليه حصوله بنفس الاشتراط من غير حاجة لي سبب خاص فاشتراط كون زوجته مطلّقة أو أمته حرّة و أمثال ذلك باطل جدّا نعم يصحّ اشتراط إيجاد السّبب مثل أن يعتق عبده مثلا فلا مانع منه من تلك الجهة لكونه تحت سلطنته لو لم يكن فيه محذور من جهة أخرى فتأمل جيدا‌

[الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه]

قوله (قدّس سرّه) الثّاني أن يكون الشّرط سائغا في نفسه إلى آخره

الظّاهر أنّ ذكر هذا الشّرط مستدرك لإرجاعه إلى اشتراط القدرة فإنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا و كذلك على ما ذكرنا من اعتبار كونه مملوكا له إذ بالنّهي الشّرعي يخرج عن تحت سلطنته و مملوكيّته مضافا إلى أنّ مرجع اشتراط المحرّم إلى الاشتراط المخالف للكتاب فيكون من مصاديق المسألة الآتية فتأمّل و لا تغفل‌

[الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]

قوله (قدّس سرّه) الثالث أن يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء إلى آخره

و لو لم يوجب زيادة في الماليّة و لم يجعل بإزائه المال أيضا فإنّ الشّرط على أيّ حال لا يقع بإزائه الثّمن و لا يقصد في العقد أصالة فلا يلزم أن يكون له الماليّة و هذا بخلاف باب الإجارة فإن تمام الغرض هناك انتقال المنفعة فلا بدّ أن تكون لها ماليّة و تكون عائدة إلى المستأجر بإزاء ثمنه و لذا لا يصحّ إجارة العبادات الغير القابلة للنّيابة‌

و كيف كان حيث إنّ المدار على كون الغرض معتدّا به عند العقلاء فربّما يشكّ في بعض مصاديقه مثل اشتراط كون العبد كافرا أو جاهلا بالعبادات أو آكلا لأشياء مخصوصة و الضّابط عدم اللغويّة على وجه يوجب ثبوت حقّ للمشروط له على الشّارط فتأمل جيّدا‌

[الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]

قوله (قدّس سرّه) الرّابع أن لا يكون مخالفا للكتاب إلى آخره

و هذا هو العمدة في باب الشّروط و الدّليل عليه الأخبار المتضافرة بين ما هو مضمونه بطلان الشّرط المخالف للكتاب أو بطلان ما ليس في كتاب اللّٰه أو ما كان سوى كتاب اللّٰه أو ما كان ممّا حرّم حلالا أو أحلّ حراما‌

و في صحيحة ابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّٰه عزّ و جل فلا يجوز على الّذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّٰه إلى غير ذلك من العناوين و في عدّ اشتراط الولاء لغير المعتق مخالفا للكتاب كما في بعض هذه الأخبار دلالة على أنّ المراد أعمّ من الكتاب و السّنة كما صرّح به في رواية محمّد بن قيس فيمن تزوّج امرأة و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطّلاق قال ع خالفت السّنة و ولّيت حقّا لست أهلا له إلى آخره‌

فالضّابط أن لا يكون مخالفا للمشروع و على هذا فلا فرق بين اعتبار الموافقة أو عدم المخالفة إذ لو لم يكن مخالفا للمشروع فلا محالة يكون موافقا لأحد العمومات و الإطلاقات الواردة في الكتاب و السّنة فمرجع جميع هذه العناوين إلى ما ذكرنا من عدم المخالفة للمشروع كما‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست