responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 394

لا مطلق الألفاظ الواردة و المستعملة في لسانه فإنّ مرجعها إلى العرف و ذلك واضح‌

و على هذا فلو سلّم أنّ موضوع المسألتين شي‌ء واحد إلّا أنّه لو شكّ في شي‌ء كونه مكيلا أو موزونا و كونه يباع مشاهدة أو عددا أو ذرعا في عصر الشّارع فمقتضى أصالة البراءة عدم حرمة التّفاضل و إن كان من حيث صحّة البيع الأصل الفساد إلّا أن يقدّر على نحو يرتفع به الغرر‌

و كيف كان فالمسألة في غاية الإشكال من حيث الصّغرى و ما هو المناط في الكيل و الوزن و إن كان الأقوى هو ما ذكرناه من حيث ظهور القضيّة في كونها حقيقيّة فالمدار على تحقّق المصداق في أي عصر و مع اختلاف البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه ثم إنّ استفادة كون المدار على العرف العام لو كان و مع عدمه فلكلّ بلد حكمه و مع الاختلاف في البلد الواحد فالتّخيير من الأخبار الواردة في المكيل و الموزون ليست بهذه المرتبة من الصّعوبة و الإشكال لأنّ الكلي إذا كان ذا مراتب و مقولا بالتّشكيك بالنّسبة إلى ما يندرج تحته فشموله لجميع المراتب لا إشكال فيه فقولهم (عليهم السّلام) ما كان مكيلا فلا يباع جزافا و ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة يشمل جميع هذه المراتب‌

[مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه]

قوله (قدّس سرّه) مسألة إذا أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه إلى آخره

لا يخفى أنّ توضيح هذا العنوان يتوقّف على ذكر أمور الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة الاعتماد على إخبار البائع بالكيل و الوزن و العدّ و الذّرع لما عرفت من أنّ اعتبار هذه الأمور إنّما هو لخروج بيع الشّي‌ء عن كونه جزافا و الاعتماد على إخباره بها يخرجه عنه و تدلّ عليه مضافا إلى ذلك الرّوايات الواردة في هذا الباب فعن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أشتري الطّعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنّما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الّذي اكتلته قال لا بأس و عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرّجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيل فقال إمّا أن يأخذ كله بتصديقه و إمّا أن يكيله كلّه و عن محمّد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس‌

و بهذا المضمون أيضا روايات أخرى و لا يعارضها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و إنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعت قال لا يصلح إلّا بكيل و قال و ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطّعام لأنّها لا تدلّ على أنّ البائع أخبر بالكيل عن حس لأنّ قوله فإن فيه مثل ما في الآخر ظاهر في أنّه يحدس المقدار من غلبة تساوي العدلين فيه هذا مع أنّه على فرض الظّهور يحمل على الكراهة المصطلحة لصراحة تلك الأخبار في الرّخصة‌

الثّاني هل إخبار البائع بالمقدار من الأمارات التعبّديّة حتّى لا يدور حجيّته مدار الظنّ الفعلي فضلا عن الاطمئنان أو من باب كونه طريقا عرفيا إليه أو لا هذا و لا ذاك بل يدور مدار كونه رافعا للغرر و عدمه وجوه و الأقوى هو الأخير لعدم استفادة جعل الطّريقيّة لقول البائع من هذه الإخبار و ليس طريقا عرفيا مضبوطا أيضا بل يظهر من ذيل رواية أبي العطارد أنّ المدار على الوثوق و الاطمئنان فقال ع إذا ائتمنك فلا بأس‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست