responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 393

مكيلا أو موزونا في عصره لا مطلقا إلّا أنّ اشتراط جريان الرّبا في معاملة بكون الكيل و الوزن شرطا في صحّة بيعه لا ينتج إلّا أنّه من جهة التخلّص عن الرّبا و عدم التّفاضل لا بدّ من الكيل و الوزن حتى يباع الشي‌ء متساويا و أمّا اعتبار الكيل و الوزن من جهة الغرر فلا يستنتج من هذه الشّرطيّة‌

و بعبارة أخرى كون جريان الربا في معاملة مشروطا بأن يكون الكيل و الوزن شرطا في صحّة بيعه بمنزلة شرط الوجوب و أمّا كون الربا في عصره مستلزما لجريان الرّبا إلى الأبد و ملازما لاعتبار الكيل أو الوزن في الأعصار اللّاحقة فهو بمنزلة شرط الواجب فيعتبر للتخلّص من الربا الكيل أو الوزن و أمّا اعتبار أصل الكيل و الوزن في صحّة المعاملة فلا دليل عليه‌

و حاصل الكلام أنّه لو سلّمنا قيام الإجماع على أنّ ما كان ربويا في عصر الشّارع فهو ربويّ دائما و سلمنا الملازمة بين كون الشّي‌ء ربويا و كون الكيل أو الوزن شرطا في صحّة بيعه بأن رتّبنا القياس الاستثنائي و هو أن كلّ ما كان ربويا يشترط في صحّة بيعه الكيل أو الوزن و هذا ربوي فيشترط في صحّة بيعه الكيل أو الوزن إلّا أنّ هذا الإجماع مع هذا القياس لا ينتج إلّا ضدّ ما قصده المصنف (قدّس سرّه) لأنّ توقّف جريان الربا في معاملة على كون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه لا يخلو إمّا أن يكون منشؤه هو التخلّص عن الرّبا بحيث إنّه لو جعل الأثمان مقابل هذا الشّي‌ء لا جنسه يصحّ بيعه بلا كيل و لا وزن و إمّا أن يكون منشؤه أنّ قوام ماليّته بالتقدير لكونه في غاية العزّة و الغلاء‌

و على كلا التقديرين لا ينتج ما قصده بل التقدير الأخير مناقض لما قصده أمّا على الأوّل فلأن توقّف التخلّص عن الرّبا على الكيل أو الوزن لا يلازم كون الشّي‌ء مكيلا أو موزونا لأنّه يصحّ بيعه بعوض من غير جنسه بلا كيل أو وزن‌

و أمّا على الثّاني فعدم صحّة بيع الشّي‌ء بلا كيل و لا وزن لتوقّف معرفة مقدار ماليّته عليهما يقتضي صحّة بيعه بدونهما إذا صار الشّي‌ء مبذولا بحيث لا يتوقّف معرفة مقدار ماليّته عليهما فتوقّف جريان الرّبا في معاملة على كون الشّي‌ء مكيلا أو موزونا من باب توقّف ماليّته على التّقدير بهما مناقض لما ادّعاه من اعتبار الكيل و الوزن في شي‌ء كان مكيلا أو موزونا في عصر الشّارع فتدبّر جيّدا‌

هذا مع أنّه يمكن أن يقال إنّ تقييد جريان الرّبا في معاملة بكون الكيل أو الوزن شرطا في صحّة بيعه إنّما هو في مرحلة الحدوث و دون البقاء و ذلك لما يحكى عن التّنقيح من دعوى الإجماع على أنّ ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النّبي ص في جميع البلدان أو كلّ بلد جرى فيه الرّبا و إن تغيّر بعد ذلك و ما لم يكن من أحدهما لا يجري فيه الرّبا و إن تغيّر بعد ذلك و صار من أحدهما و لازم ذلك أنّ جريان الرّبا في معاملة و إن اعتبر فيه الكيل و الوزن إلّا أنّ اعتبارهما إنّما هو في عصر الشّارع و أمّا التّغيير بعد ذلك و صيرورة الشي‌ء غير مكيل أو موزون فلا ينافي ثبوت الربا فيه و مرجع هذا الكلام إلى أنّ الربويّ في عصر الشّارع ربويّ دائما و لكن كون الشّي‌ء مكيلا أو موزونا يختلف باختلاف الأعصار‌

و حاصل الكلام أنّ ما أسنده صاحب الحدائق إلى الأصحاب من أنّ المناط في المكيل و الموزون المعتبرين في صحّة البيع ما كانا كذلك في زمان الشّارع و لو في غير مسألة الرّبا و أيّده المصنف (قدّس سرّه) من غرائب الكلام و أغرب من ذلك تمسّكه لذلك بأنّ المرجع في الألفاظ الواردة في لسان الشّارع إلى عرفه ص لأنّ هذا الكلام إنّما يتمّ في الماهيّات المجعولة منه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست