responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 371

فينحلّ النّذر و في موضوع الاستيلاد أيضا اعتبر بقاء الأمة في ملك المالك إلى زمان موته حتى تنعتق من نصيب ولدها و إذا كان كلّ منهما قابلا لأن يرفع موضوع الآخر فيتزاحمان و يقدّم الأسبق زمانا‌

لأنّا نقول إنّ النّذر المشروط سواء علم بتحقّق شرطه كالمعلّق على الزّمان أو شكّ فيه لا يمكن أن يزاحم حقّ الاستيلاد إذا تحقّق العلوق قبل الشّرط سواء تحقّق الشّرط قبل الموت أو بعده‌

أمّا إذا تحقّق الشّرط بعد الموت فواضح لأنّ المفروض بقاء الأمة في ملك المولى قبل حصول الشّرط فإذا مات تنتقل الأمة إلى ولدها فتنعتق عليه قهرا و لا يمكن بقاؤها في ملك الولد إلى زمان حصول الشّرط و أمّا إذا تحقّق الشّرط قبل الموت فلأنّ القدرة أخذت في موضوع النّذر و أمّا الاستيلاد فلم يؤخذ في موضوعه سوى تحقّق العلوق في الملك و أمّا كون المال باقيا في ملك المولى إلى زمان موته فهو من أحكام الاستيلاد و عدم ترتب هذا الحكم عليه فرع تأثير النّذر و تأثيره يتوقّف على بقاء موضوعه و الاستيلاد يرفع موضوعه و إن كان متأخرا زمانا‌

ثم إنّه إذا أثّر الاستيلاد و قدّم على النذر فهل ينحل النّذر كما احتمله المصنف (قدّس سرّه) و وجّهه بصيرورة النذر مرجوحا أو يتحقّق الحنث و يجب عليه الكفّارة و يضمن عوض المنذور وجهان و الأقوى هو الثّاني‌

و توضيح ذلك أنّ انحلال النّذر مورده ما إذا كان المنذور راجحا فعله ظاهرا حين النّذر و انكشف كونه مرجوحا في ذاته من دون اختيار النّاذر بناء على ما هو الأقوى من أن المدار في الرّجحان المعتبر في متعلّق النّذر إنّما هو حين العمل لا حين النّذر لأنّ النّذر حكمه حكم الإيجاب من الشّارع فكما يعتبر شرائط التّكليف من القدرة و البلوغ و العقل حين الوجوب لا حين الإيجاب فكذلك يعتبر الرّجحان في متعلّق النّذر حين العمل فإذا نذر المستطيع قبل الموسم أن يزور الحسين (عليه السّلام) في عرفة لا ينعقد نذره لكونه حين العمل مرجوحا و إذا نذر غير المستطيع أن يزوره في كل سنة ينحلّ نذره في سنة الاستطاعة كما لو نذرت المرأة صوم سنة فحاضت في بعض الشّهور‌

و أمّا إذا جعله النّاذر على نفسه مرجوحا باختيار منه كمسألتنا هذه فإنّه وطئ الأمة المنذور التصدّق بها و أحبلها فحكمه حكم ما إذا أعدم الموضوع بالاختيار كما إذا قتلها فإنّه كما يجب عليه الكفّارة و العوض لو قتلها فكذلك لو أحبلها و لا يتوهّم أنّه لو كان الوطي حراما لا يؤثر الاستيلاد لما ذكرناه من أن تأثيره موجب للحرمة فلا يمكن أن يكون الحرمة علّة لعدم تأثير الاستيلاد نظير ما ذكروه من حرمة السّفر بعد ظهر يوم الجمعة و حرمة السّفر على من تضيّق عليه وقت قضاء صوم شهر رمضان‌

و بالجملة فرق بين وطي الأمة المزوّجة من الغير و وطي الأمة المنذور التصدّق بها فإنّ الأوّل لا يملك وطيها لكون بضعها حقّا للغير فحكمه حكم وطي أمة الغير في عدم تأثير الوطي و هذا بخلاف وطي الأمة المنذور التصدّق بها فإنّ حكمه حكم وطي أمته في حال الحيض فالحرمة التّكليفيّة الصّرفة غير مؤثّرة في رفع أثر العلوق بل لو لم تؤثر الحرمة في المقام يلزم من وجودها عدمها و بعد تأثر الوطي فمقتضاه تحقّق الحنث لا الانحلال ثم إنّ هذا كلّه بعد فرض بقاء المنذور التصدّق به في ملك النّاذر كما في غير نذر النّتيجة إذا كان مطلقا و إلّا لا أثر للعلوق كما لا يخفى‌

[و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط]

قوله (قدّس سرّه) و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط إلى آخره

لا يخفى أنّ المكاتب المشروط‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست