responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 370

الفعل كنذر الهبة و الوقف و الإبراء و الإعتاق و الوصيّة و التّدبير و التصدق و الإهداء و التضحية و نحوها ففي السّتة الأولى لا يخرج المال عن الملك بالنّذر و في الأخيرين وجهان‌

ثم نقل عن العلّامة و ابن إدريس أنّ في نذر الإهداء يخرج عن الملك بمجرّد النّذر ثمّ قال و عندي أنّ لهذا النّذر معنيين أحدهما أن ينذر جعل الغنم هديا أو أضحية و ثانيهما أن ينذر فعل الإهداء و التّضحية فعلى الأوّل لا يخرج عن الملك ما لم يقل بعد النذر جعلت هذا هديا أو أضحية على القول بأنّه يتعيّن بالنيّة و خروجه بذلك عن الملك على القول الآخر و على الثّاني يخرج عن الملك بالنّذر و حمل كلام العلّامة و ابن إدريس على الثّاني‌

و لكنّك خبير بعدم الفرق بين نذر جعل الغنم هديا أو نذر فعل الإهداء فإنّه لو قلنا بخروج المال بمجرّد النّذر عن الملك في الثّاني لكان اللّازم أن يكون المال خارجا عن ملكه بالأوّل أيضا و على أيّ حال سواء قلنا بخروجه عن ملكه كما في القسم الأوّل و هو ما إذا نذر أن تكون الشّاة صدقة أم لم نقل لا يجوز لها التصرّفات المنافية و يجب عليه الوفاء بالنّذر بحيث لو امتنع فعلى الحاكم أن يتصدق‌

بل يظهر من العلّامة أنّ المسألة مسلّمة حتى في النذر المشروط الّذي حصل شرطه و كيف كان لا فرق بين نذر النّتيجة و نذر الفعل في أنّه لا يصحّ للنّاذر التصرّفات المتلفة إذا كان مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل قلنا بخروجه عن الملك في الصّورة الثانية أو لم نقل‌

و أمّا النذر المشروط الّذي لم يحصل شرطه فهو على قسمين قسم يعلم بتحقّق شرطه كما إذا علّقه على الوقت الّذي يعبّر عنه بالتّعليق على الوصف أو علّقه على الشّرط المعلوم تحقّقه كموت شخص و قسم لا يعلم تحقّق الشّرط و في كلا القسمين لا يخرج المال عن ملكه بمجرد النّذر إنّما الكلام في جواز التصرّف المنافي فالمشهور عدمه لو علم بتحقّق الشّرط دون ما لو شكّ فيه لأنّ مع علمه بحصول شرطه يجب عليه إبقاؤه في ملكه ليتمكّن من الوفاء بالنّذر‌

و لكن الأقوى أنه لا يجوز له التصرّف المنافي مطلقا لأن مرجع الشكّ في تحقّق الشّرط إلى الشكّ في القدرة على الامتثال و كلّما كان الشكّ في ذلك يجب عليه الفحص أو الاحتياط كما بيّنا ذلك في الأصول فمنذور الصّدقة على جميع الصّور و الأقسام لا يجوز للنّاذر التصرّف المنافي فيه إنّما الكلام في أنّ وطي الأمة الّتي نذر التصدّق بها هل يكون منافيا للنّذر أم لا و الأقوى ابتناء جواز الوطي على عدم تأثير العلوق في انعتاق الأمة على الولد و تأثيره فيه فلو كان العلوق مؤثرا يحرم عليه التصرّف لأنّ أمّ الولد لا يمكن صرفها في النّذر و لو لم يكن مؤثرا فلا مانع من وطيها إذا لم تخرج عن ملكه بمجرّد النّذر كما إذا كان النّذر مشروطا بشرط غير حاصل إذ قد تقدم أنّ في باب تزاحم الحقوق ليس المدار على السّبق و اللّحوق و تقديم السّابق مطلقا بل إذا كان المتزاحمان متساويين من جميع الجهات فالسّابق مقدم على اللّاحق و أمّا إذا اختلفا بأن كان أحدهما مقيدا بقيد يرفعه اللّاحق بوجوده فلا أثر للسّبق‌

و لذا قلنا إنّ الاستيلاد مقدم على حقّ الرّهانة و حقّ الغرماء و نحو ذلك و مؤخر عن الجناية العمديّة و إن سبقها في الزّمان و لا يقال إنّ النّذر و الاستيلاد كليهما حقّان واردان على الأمة في رتبة واحدة و كلّ واحد قابل لأن يرفع موضوع الآخر لأنّ في موضوع النّذر أخذ القدرة على العمل به و الاستيلاد مانع عنه‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست