responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 349

لا بأس بالتّنبيه على فروع الأوّل أنّه لو بيع العين و اشتري بثمنها عين أخرى فهل حكمها حكم العين الأولى في أنّه لا يجوز بيعها إلّا بطروّ المسوّغ أو يجوز بيعها و تبديلها إذا رأى المتولّي المصلحة مطلقا وجهان و الأقوى الثّاني لأنّ عدم جواز البيع ليس من إنشاء الواقف حتى يقال إن حكم البدل حكم المبدل بل هو من أحكام الوقف شرعا و الحكم الشّرعي إنّما ثبت في نفس العين الّتي وقفها الواقف دون العين الأخرى الّتي اشتريت بثمن العين الأولى‌

و بالجملة وظيفة الواقف ليس إلّا إيقاف العين و ليس حكم الوقف من منشئات الواقف و ليس له إنشاؤه و ليس حكم البدليّة إلّا تعلّق حقّ البطون اللّاحقة في الوقف الخاصّ أو تعلّق حق الجهة في الوقف العام بالبدل و تعلّق حقّهم به لا يقتضي عدم جواز بيعه للمتولّي فله تبديله و اشتراء عين أخرى‌

ثمّ إنّ حكم ما يشترى من منافع مثل الدكّان الموقوف على المسجد و نحوه حكم العين الّتي تشترى من ثمن العين الموقوفة في أنّه يجوز للمتولّي تبديله بلا طروّ أحد مسوغات بيع الوقف إذا رأى فيه المصلحة و ذلك لعدم قيام دليل على تبعيّة الحصير الّذي يشتريه المتولّي من منافع الدكّان أو العقار لنفس الدكّان و العقار بل نفس وجود المصلحة في التّبديل كاف في جواز البيع‌

نعم لو اشترى الحصير مثلا من غير منافع الموقوفة شخص ثالث و وقفه على المسجد فحكمه حكم الأعيان الموقوفة فيحتاج جواز بيعه إلى مسوّغات البيع و الفرق بين القسمين واضح فإنّ الحصير الّذي وقفه أجنبي على المسجد هو بنفسه أيضا من أقسام الوقف و هذا بخلاف ما يشتريه المتولّي من منافع الأعيان الموقوفة على المسجد و المدرسة فإنّه ليس من الأعيان الموقوفة فيجوز تبديله مطلقا مع المصلحة‌

الثّاني إذا اتّجر بثمن العين الموقوفة فهل ربحه كمنافع العين الموقوفة للبطن الموجود أو إنّه كالعين في اشتراك البطون فيه وجهان و الأقوى هو الثّاني لأنّ الثمن كالمبيع و ربحه بمنزلة جزء المبيع لا بمنزلة منفعته لأنّ ربح الثّمن بمنزلة ارتفاع القيمة السوقيّة للمبيع فلا يختصّ بالبطن الموجود و ليس حكمه حكم منافع العين الموقوفة‌

الثّالث هل يجب شراء المماثل للوقف مع الإمكان و لو كان غيره أصلح أم يجب رعاية الأصلح فيه وجهان و الأقوى هو الثّاني لأنّ غاية ما يوجّه به الأوّل ما أفاده العلّامة و من تبعه من أنّ المثل أقرب إلى مقصود الواقف و فيه مضافا إلى أنّ مقصود الواقف لا يدخل تحت ميزان منضبط أنّه لا دليل على رعاية مقصوده إلّا إذا كان من منشئاته فإن الغرض تارة يكون من الدّواعي فلا أثر له في شي‌ء من العقود و لا يوجب تخلّفه خيارا و لا بطلانا و أخرى يكون قيدا في ما أنشأه و هذا في الوقف إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى المراتب الطّوليّة للمال كما هي كذلك في باب الضّمان دون بدل العين الموقوفة‌

و توضيح ذلك أنّ مقتضى تعلّق الوقف بما يطرأه الفساد أن يكون متعلّق الوقف أولا هو العين بخصوصيّتها الشخصيّة و ثانيا بماليّتها و لذا يجوز بيعها إذا لم يمكن الانتفاع بشخصها فيتعلّق الوقف ثانيا بماليّة الشّي‌ء و لذا نقول بأنّه لا يجب إجراء صيغة الوقف بالنّسبة إلى بدل العين بل نفس شرائه بنفسه يقتضي كونه وقفا و أمّا تعلّق الوقف بما هو أقرب من العين الموقوفة فهذا ليس من مقتضيات الوقف و من منشئات الواقف بل إذا قيل به فلا بدّ أن‌

اسم الکتاب : منية الطالب في حاشية المكاسب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست